20

Muhadhdhab Fi Fiqh

المهذب في فقة الإمام الشافعي

Baare

زكريا عميرات

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

لذلك فإن توضأ من أوانيهم نظرت فإن كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة صح الوضوء لأن النبي ﷺ توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر من جرة نصراني ولأن الأصل في أوانيهم الطهارة وإن كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة ففيه وجهان: أحدهما: أنه يصح الوضوء لأن الأصل في أوانيهم الطهارة والثاني: لا يصح لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة ويستحب تغطية الإناء لما روى أبو هريرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ بتغطية الإناء وإيكاء السقاية.
باب السواك السواك سنة لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب١" ويستحب في ثلاثة أحوال: أحدها: عند القيام للصلاة لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك٢" والثاني: عند اصفرار الأسنان لما روى العباس أن النبي ﷺ قال: "استاكوا لا تدخلوا علي قلحًا٣" والثالث: عند تغير الفم وذلك قد يكون من النوم وقد يكون بالأزم وهو ترك

١ رواه البخاري في كتاب الصوم باب ٢٧. النسائي في كتاب الطهارة باب ٤. ابم ماجه في كتاب الطهارة باب ٧. الدارمي في كتاب الوضوء باب ١٩. أحمد في مسنده "١/ ٣، ١٠". ٢ رواه أحمد في مسنده "٦/٢٧٢". ٣ رواه أحمد في مسنده "٣/٤٤٢".

1 / 32