Muhadhdhab
المهذب في اختصار السنن الكبير
Tifaftire
دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم
Daabacaha
دار الوطن للنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Noocyada
رسول الله: "والذي نفس بيده ليوشكن أن ينزل ابن مريم، حكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد".
غسل النجاسات
١٠٥٦ - معمر (م) (١)، عن الزهري، عن سعيد أن أبا هريرة [قال] (٢) قال رسول الله ﷺ: "إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في إنائه -أو قال: في وضوئه- حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده".
١٠٥٧ - الأوزاعي، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثًا ... " (٣) الحديث وكذلك قاله ابن هرمز، عن أبي هريرة.
غسلها مرة تأتي عليها
١٠٥٨ - عبد الوهاب بن نجدة، نا ابن عيينة، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر امرأته، عن أسماء "أن النبي ﷺ سألته امرأة عن دم الحيضة يصيب الثوب، قال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلي فيه" (٤).
١٠٥٩ - أخبرنا الحاكم، نا الأصم، نا العباس الدوري، ثنا عليّ بن قدامة، (د) (٥) ثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصمة (٦)، عن ابن عمر قال: "كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرارٍ، وغسل الثوب من البول سبع مرات، فلم يزل رسول الله يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل الثوب من البول مرة".
سؤر الهر
١٠٦٠ - مالك (عو) (٧)، عن إسحاق بن عبد الله، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن
(١) مسلم (١/ ٢٣٣ رقم ٢٧٨).
(٢) من "هـ".
(٣) أخرجه النسائي (١/ ٢١٥ رقم ٤٤١).
(٤) تقدم.
(٥) أبو داود (١/ ٦٤ رقم ٢٤٧) وسبق تخريجه.
(٦) ضبب المصنف هنا للإرسال ولم ينبه في التهذيب في ترجمته إلى ذلك - وفي الحاشية: "عُصْم".
(٧) أبو داود (١/ ١٩ رقم ٧٥)، والترمذي (١/ ١٥٣ رقم ٩٢)، والنسائي (١/ ٥٥، ١٧٨ رقم ٦٨، ٣٤٠)، وابن ماجه (١/ ١٣١ رقم ٣٦٧) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
1 / 250