فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها، قالت: كيف أتطهر بها؟ قالت: فاستتر -هكذا وحكى سفيان بأصابعه- فقال: سبحان الله! تطهري بها. فاجتذبتها إليَّ فقلت: تتبعي بها أثر الدم".
٨٠٩ - هشام بن حسان (خ م) (١)، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: قال لي رسول الله ﷺ: "لا تحد المرأة فوق ثلاثة إلا على زوجها، فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا [إلا] (٢) ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تمس طيبًا إلى أدنى طهرها إذا تطهرت من حيضتها نبذةً من قسط أو أظفار".
٨١٠ - أيوب (خ م) (٣)، عن حفصة، عن أم عطية قالت: "كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، وقد رخص في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار".
سقوط فرض الترتيب في الغسل
قال الله - تعالى -: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٤) وقال ﵇ للجنب في حديث عمران بن حصين (٥): "اذهب وأفرغه عليك". وقال في حديث أبي ذر (٥): "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك". ولم يأمر بالترتيب.
٨١١ - يزيد بن زريع، ثنا الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجْدان، سمعت أبا ذر عن
(١) البخاري (١/ ٤٩٢ رقم ٣١٣)، (٩/ ٤٠٢ رقمي ٥٣٤٢، ٥٣٤٣)، ومسلم (٢/ ٦٤٦ رقم ٩٣٨).
وأخرجه أيضا أبو داود (٢/ ٢٩١، ٢٩٢ رقم ٢٣٠٢، ٢٣٠٣)، والنسائي (٦/ ٢٠٢ رقم ٣٥٣٤)، وابن ماجه (١/ ٦٧٤ رقم ٢٠٨٧).
(٢) في "الأصل": ولا. والمثبت من "هـ".
(٣) البخاري (١/ ٤٩٢ رقم ٣١٣)، (٩/ ٤٠١ رقم ٥٣٤١)، ومسلم (٢/ ١١٢٨ رقم ٩٣٨) [٦٧].
(٤) المائدة: آية ٦.
(٥) سبق تخريجه قريبًا.