Muhadhdhab
المهذب في اختصار السنن الكبير
Baare
دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم
Daabacaha
دار الوطن للنشر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Noocyada
من صلاته ما لم يتكلم" (١). قال أحمد بن حنبل: ما روى إسماعيل عن أهل الحجاز فليس بصحيح، وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: هكذا رواه إسماعيل، وإنما رواه ابن جريج، عن أبيه، وليس فيه عائشة.
٦٠٧ - عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبيه (٢) قال رسول الله ﷺ: "إذا قاء أحدكم أو قلس أو وجد مذيًا وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليرجع فليبن على صلاته ما لم يتكلم". وقد جاء عن إسماعيل، عن ابن جريج، عن أبيه هكذا.
قال الشافعي: فيما روي عن ابن عمر وابن المسيب "أنهما كانا يرعفان فيتوضئان ويبنيان على ما صليا" قد روينا عنهما أنهما لم يكونا يريان في الدم وضوءًا، وإنما معنى وضوئهما عندنا غسل الدم وما أصاب من الجسد، لا وضوء الصلاة. وقد روي عن ابن مسعود "أنه غسل يديه من طعام ثم مسح ببلل يديه وجهه وقال: هذا وضوء من لم يحدث".
وهذا معروف من كلام العرب يسمون غسل بعض الأعضاء: وضوءًا، وعلى هذا يحمل ما جاء عن ثوبان، عن النبي ﷺ في القيء إن صح.
٦٠٨ - عبد الوارت (د ت س) (٣)، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، ثنا عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن أبيه، حدثني معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء: "أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: أنا صببت له وضوءه". إسناده مضطرب.
قلت: قال (ت) (٤): رواه معمر، عن يحيى، فأخطأ فيه قال: عن يعيش، عن خالد بن معدان (د) عن أبي الدرداء (٦).
(١) أخرجه ابن ماجه (١/ ٣٨٥ رقم ١٢٢١). (٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٣) أبو داود (٢/ ٣٢١ رقم ٢٣٨١)، والترمذي (١/ ١٤٢ - ١٤٣ رقم ٨٧)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢١٣ رقم ٣١٢٠)، وقال الترمذي: حديث حسين أصح شيء في هذا الباب. (٤) عقب تخريجه برقم (٨٧). (٥) ضبب عليها المصنف هنا دلالة على موضع الخطأ في الاسم؛ لأن تمام كلام الترمذي: " ... ولم يذكر فيه الأوزاعي" وقال: "عن خالد بن معدان" وإنما هو "معدان بن أبي طلحة". (٦) في حاشية "الأصل": "بلغ، قراءه علي بن عبد المؤمن".
1 / 148