168

Muhadhdhab

المهذب في اختصار السنن الكبير

Baare

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

دار الوطن للنشر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Noocyada

عليه إعادة". وجاء عن ابن عمر قول آخر. ٥٩٠ - أبو معاوية، عن أبي جعفر الرازي، عن يحيى البكاء قال: "رأيت ابن عمر أدخل يده في إبطه وهو في الصلاة ثم مضى في صلاته". ٥٩١ - عبد الله بن عمر العمري، عن نافع "أن ابن عمر كان يتوضأ في الحر ويمر يديه على إبطيه ولا ينقض ذلك وضوءه". ٥٩٢ - وعن يحيى بن سعيد، ويزيد بن أبي حبيب، والليث، ومالك قالوا: "ليس في مس الإبط وضوء" وهو قول الحسن والحارث العكلي والشافعي. مس النجاسات رطبها ويابسها ٥٩٣ - ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، سمعت جدتي أسماء تقول: "سألت رسول الله ﷺ عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه، ثم صلى فيه" (١). قال الشافعي عقيبه: فإذا أمر ﵇ بدم الحيض أن يغسل باليد ولم يأمر بالوضّوء منه، والدم أنجس من الذكر فكل ما ماس (٢) من نجس ما كان قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء، وإذا كان هذا في النجس فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءًا إلا ما جاء فيه الخبر بعينه. ٥٩٤ - جعفر بن محمد (م) (٣)، عن أبيه، عن جابر: "أن رسول الله ﷺ مر بالسوق داخلًا من بعض العالية، والناس كنفتيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله وأخذ -يعني بأذنه- ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ ! قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيًا كان عيبًا فيه؛ لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ ! قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم". ٥٩٥ - الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: "كنا نصلي مع النبي ﷺ، فلا يتوضأ من مُوطَأ" (٤) هكذا رواه ابن عيينة وابن إدريس، وجرير وشريك عنه. وتفرد ابن عيينة بقوله:

(١) أخرجه الترمذي (١/ ٥٦ رقم ٣٨) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٢) كذا، بالأصل، م، وفي "هـ": "لمس". (٣) مسلم (٤/ ٢٢٧٢ رقم ٢٩٥٧). وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٤٨ رقم ١٨٦). (٤) أخرجه أبو داود (١/ ٥٣ رقم ٢٠٤)، وابن ماجه (١/ ٣٣١ رقم ١٠٤١).

1 / 145