حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُهَيْلٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَحَوْلَهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، فَقَالَ لَهُ: يَا شَيْخُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَنْشُرَ مَا عِنْدَكَ، وَتُحَدِّثُ بِهِ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ سُفْيَانُ: «لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِيَ يَطْلُبُ هَذَا لِلَّهِ، لَكُنْتُ آتِيهِ فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى أُحَدِّثَهُ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْغَزَّاءُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْحِمْصِيُّ قَالَ: كُنَّا نُوَاظِبُ عَلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ: " تَتْرُكُونَ الصَّلَاةَ وَالطَّوَافَ وَتَأْتُونِي؟ فَقَالَ بَعْضُنَا: لَعَلَّنَا نَسْمَعُ مِنْكَ بَعْضَ مَا يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ فَقَالَ: لَوَدِدْتُ أَنِّي أَرَى مَنْ يَطْلُبُهُ لِلَّهِ فَآتِيهِ وَأُحَدِّثُهُ "
حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا الدَّسْتُوَائِيَّ يَقُولُ: «وَدِدْتُ أَنَّ الْحَدِيثَ مَاءً فَأَسْقِيكُمُوهُ»
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْغَزَّاءُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْحِمْصِيُّ قَالَ: كُنَّا نُوَاظِبُ عَلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ: " تَتْرُكُونَ الصَّلَاةَ وَالطَّوَافَ وَتَأْتُونِي؟ فَقَالَ بَعْضُنَا: لَعَلَّنَا نَسْمَعُ مِنْكَ بَعْضَ مَا يَنْفَعُنَا اللَّهُ بِهِ فَقَالَ: لَوَدِدْتُ أَنِّي أَرَى مَنْ يَطْلُبُهُ لِلَّهِ فَآتِيهِ وَأُحَدِّثُهُ "
حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا الدَّسْتُوَائِيَّ يَقُولُ: «وَدِدْتُ أَنَّ الْحَدِيثَ مَاءً فَأَسْقِيكُمُوهُ»
1 / 184