189

Mughrib Fi Tartib Mucrib

المغرب في ترتيب المعرب - مكتبة أسامة

Daabacaha

دار الكتاب العربي

Lambarka Daabacaadda

بدون طبعة وبدون تاريخ

Noocyada

Qaamuus
فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
(ر هـ ص): (الرِّهْصُ) بِالْكَسْرِ الْعَرَقُ الْأَسْفَلُ مِنْ الْحَائِطِ وَقِيلَ الطِّينُ الَّذِي يُجْعَلُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ مِنْ اللَّبِنِ وَالْآجُرِّ وَالرِّهْصِ (وَمِنْهُ الرَّهَّاصُ) لِعَامِلِهِ وَرُهِصَتْ الدَّابَّةُ فَهِيَ مَرْهُوصَةٌ شَدَخَ بَاطِنَ حَافِرِهَا حَجَرٌ فَأَدْوَاهُ وَبِهِ رَهْصَةٌ شَيْءٌ مِنْ كَسْرٍ.
(ر هـ ق): (رَهِقَهُ) دَنَا (مِنْهُ) رَهَقًا (وَمِنْهُ) «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إلَى سُتْرَةٍ فَلْيَرْهَقْهَا» وَرَهِقَهُ دَيْنٌ غَشِيَهُ (وَرَهِقَتْنَا) الصَّلَاةُ غَشِيَتْنَا (وَأَرْهَقْنَاهَا) أَيْ أَخَّرْنَاهَا حَتَّى تَكَادُ تَدْنُو مِنْ الْأُخْرَى (وَصَبِيٌّ مُرَاهِقٌ) مُدَانٍ لِلْحُلُمِ (وَالرَّهَقُ) أَيْضًا غَشَيَانُ الْمَحَارِمِ (وَمِنْهُ) لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لِرَهَقِهِمَا أَيْ لِكَذِبِهِمَا وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا يُرَهَّقُ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ يُنْسَبُ إلَى الرَّهَقِ (وَفِي) حَدِيثٍ آخَرَ «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ تُرَهَّقُ» وَقِيلَ الْمُرَهَّقُ الْمُجَهَّلُ الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ (وَأَرْهَقَهُ) عُسْرًا أَيْ كَلَّفَهُ إيَّاهُ.
(ر هـ ن): (رَهَنْتُ) الرَّجُلَ الشَّيْءَ وَرَهَنْتُهُ عِنْدَهُ وَاسْتَرْهَنَنِي كَذَا فَرَهَنْتُهُ عِنْدَهُ وَارْتَهَنَهُ أَخَذَهُ رَهْنًا وَالرَّهْنُ الْمَرْهُونُ وَالْجَمْعُ رُهُونٌ وَرِهَانٌ وَرُهُنٌ وَأَنَا رَهْنٌ بِكَذَا أَوْ رَهِينٌ وَرَهِينَةٌ أَيْ مَأْخُوذٌ بِهِ وَأَصْلُ التَّرْكِيبِ دَالٌّ عَلَى الثَّبَاتِ (وَمِنْهُ) الرَّاهِنُ الثَّابِتُ الدَّائِمُ وَرَهَنَ بِالْمَكَانِ أَقَامَ وَأَرْهَنْتُهُ أَنَا وَطَعَامٌ رَاهِنٌ دَائِمٌ وَلَا رَهْوُ مَاءٍ فِي ن ق.
[الرَّاءُ مَعَ الْيَاءِ التَّحْتَانِيَّةِ]
(ر ي ب): (رَابَهُ رَيْبًا) شَكَّكَهُ وَالرِّيبَةُ الشَّكُّ وَالتُّهْمَةُ (وَمِنْهَا) الْحَدِيثُ «دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك فَإِنَّ الْكَذِب رِيبَةٌ وَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ» أَيْ يُشَكِّكُكَ وَيُحَصِّلُ فِيكَ الرِّيبَةَ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ قَلَقُ النَّفْسِ وَاضْطِرَابُهَا أَلَا تَرَى كَيْفَ قَابَلَهَا بِالطُّمَأْنِينَةِ وَهِيَ السُّكُونُ وَذَلِكَ أَنَّ النَّفْسَ لَا تَسْتَقِرُّ مَتَى شَكَّتْ فِي أَمْرٍ وَإِذَا أَيْقَنَتْهُ سَكَنَتْ وَاطْمَأَنَّتْ (وَقَوْلُهُ) نَهَى عَنْ الرِّبَا وَالرِّيبَةِ إشَارَةٌ إلَى هَذَا الْحَدِيثِ (وَكَذَا) حَدِيثُ شُرَيْحٍ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَنْ ثُمُنِهَا لَمْ يُبَيَّنْ لَهَا كَمْ تَرَكَ زَوْجُهَا فَتِلْكَ الرِّيبَةُ» وَمَنْ رَوَى الرُّبَيَّةَ فِي الْحَدِيثَيْنِ عَلَى حِسْبَانِ أَنَّهَا تَصْغِيرُ الرِّبَا فَقَدْ أَخْطَأَ لَفْظًا وَمَعْنًى وَكَذَا مَا فِي جَمْعِ التَّفَارِيقِ

1 / 203