Mughrib Fi Tartib Mucrib
المغرب في ترتيب المعرب - مكتبة أسامة
Daabacaha
دار الكتاب العربي
Lambarka Daabacaadda
بدون طبعة وبدون تاريخ
Noocyada
Qaamuus
ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ سُمِّيَتْ أَرْمَلَةً لِذَهَابِ زَادَهَا وَفَقْدِهَا كَاسِبِهَا مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ أَرْمَلَ الرَّجُلُ إذَا ذَهَبَ زَادُهُ قَالَ وَلَا يُقَالُ لَهُ إذَا مَاتَتْ امْرَأَتُهُ أَرْمَلُ إلَّا فِي شُذُوذٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَذْهَبُ زَادُهُ بِمَوْتِ امْرَأَتِهِ إذْ لَمْ تَكُنْ قَيِّمَةً عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ الْقُتَبِيُّ قَوْلَهُ فِي مَنْ أَوْصَى بِمَالِهِ لِلْأَرَامِلِ أَنَّهُ يُعْطَى مِنْهُ الرِّجَالُ الَّذِينَ مَاتَتْ أَزْوَاجُهُمْ وَلِأَنَّهُ يُقَالُ رَجُلٌ أَرْمَلُ قَالَ وَهَذَا مِثْلُ الْوَصِيَّةِ لِلْجَوَارِي لَا يُعْطَى مِنْهُ الْغِلْمَانُ وَوَصِيَّةُ الْغِلْمَانِ لَا يُعْطَى مِنْهُ الْجَوَارِي وَإِنْ كَانَ لَا يُقَالُ لِلْجَارِيَةِ غُلَامَةٌ (وَرَمَلَ) فِي الطَّوَافِ هَرْوَلَ يَرْمُلُ بِالضَّمِّ رَمَلًا وَرَمَلَانًا بِالتَّحْرِيكِ فِيهِمَا.
(ر م م): (رَمَّ) الْعَظْمُ بَلِيَ مِنْ بَاب ضَرَبَ وَالرِّمَّةُ بِالْكَسْرِ مَا بَلِيَ مِنْ الْعِظَامِ وَمِنْهَا الْحَدِيثُ «نَهَى عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ» وَرَمَّ الْبِنَاءَ أَصْلَحَهُ رَمًّا وَمَرَمَّةً مِنْ بَابِ طَلَبَ وَاسْتَرَمَّ الْحَائِطُ حَانَ لَهُ أَنْ يُرَمَّ.
(ر م ن): (طِينٌ أَرْمَنِيٌّ) بِالْفَتْحِ مَنْسُوبٌ إلَى أَرْمَنَ جِيلٌ مِنْ النَّاسِ سُمِّيَ بِهِ بَلَدُهُمْ.
(ر م ي): (رَمَاهُ) عَنْ الْقَوْسِ وَعَلَيْهَا وَبِهَا عَنْ الْغُورِيِّ رَمْيًا وَرِمَايَةً وَالرَّمْيَةُ الْمَرَّةُ (وَمِنْهَا) قَوْله إذَا أَرْمَاهُ وَخَلَصَتْ الرَّمْيَةُ إلَى الصَّيْد فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَالرَّمِيَّةُ مَا يُرْمَى مِنْ الْحَيَوَانِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (وَمِنْهَا) حَدِيثُ بَهْزٍ «هِيَ رَمِيَّتِي» وَالتَّشْدِيدُ فِي الْأَوَّلِ وَالتَّخْفِيفُ فِي الثَّانِي كِلَاهُمَا خَطَأٌ (وَالْمِرْمَاةُ) سَهْمُ الْهَدَفِ وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ الْمَنْجَنِيقُ عَلَى الْمَجَازِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا آلَةُ الرَّمْيِ (وَأَمَّا حَدِيثُهُ) ﵇ «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دُعِيَ إلَى مِرْمَاتَيْنِ لَأَجَابَ وَهُوَ لَا يُجِيبُ الْجَمَاعَةَ» فَفُسِّرَ فِيهِ الْمِرْمَاةُ بِظِلْفِ الشَّاةِ لِأَنَّهُ مِمَّا يُرْمَى وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا فِي الْحَدِيثِ السَّهْمُ وَقَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى إلَى مِرْمَاتَيْنِ أَوْ عَرْقٍ لَا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ (وَفِي حَدِيثِ) ابْنِ الْحَكَمِ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ أَيْ نَظَرُوا إلَيَّ شَزْرًا أَوْ نَظَرًا
1 / 199