Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٣٤٦ - ويُباح التشريط (ع)، وفصد (ع) العروق، والحجامة، والكحل، ومداوات العين بيد وحديد.
٣٤٧ - ويُباح: البط، وقطع السلع مع الأمن.
٣٤٨ - ويَحْرُم: المداوات والكحل بنجس، ومحرم، ولو كان طاهرًا، حتى بسماع غناء، وملهاة. نص عليه، وبطاهر مضر.
٣٤٩ - ويحرم: بقاتل.
٣٥٠ - ويُباح: ترياق ليبرأ من (ع) ضرره.
٣٥١ - ويجوز: ببول طاهر.
٣٥٢ - ويُكره: تعليق القرآن على حيوان طاهر.
٣٥٣ - ويحرم: على نجس.
٣٥٤ - ويُباح للمرأة: شرب دواء لقطع حيض ومجيئه، لا قرب رمضان لتفطر.
٣٥٥ - ويجوز: لإلقاء نطفة، لا جنين.
٣٥٦ - ولا بأس: بتعليم الطب. ولا بأس: بِنُشْرَة (ع)، وسلوة (ع)، وأن يطلق (ع) عن المسحور، ويحل المعقود (ع). نص عليه.
٣٥٧ - ولا بأس بشرب مسهل، ومقيء. وكان أحمد يستشفي بماء زمزم.
٣٥٨ - ويُكره: سب الحمى والوجع.
٣٥٩ - ولا يُكره: مركب تعلم أجزاؤه. واستعمل أحمد دواء مركبًا.
٣٦٠ - ويباح: دواء وصفه (ع) جني لا محرم فيه.
٣٦١ - ويُباح: استعمال خواص (ع) نبات، وحيوان (ع) في أمر ينجح فيه مما تدعو إليه الحاجة.
٣٦٢ - فإن كان الحيوان (ع) محرمًا (ع)، أو نجسًا (ع): لم يجز على
56