56

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

٣٤٦ - ويُباح التشريط (ع)، وفصد (ع) العروق، والحجامة، والكحل، ومداوات العين بيد وحديد.

٣٤٧ - ويُباح: البط، وقطع السلع مع الأمن.

٣٤٨ - ويَحْرُم: المداوات والكحل بنجس، ومحرم، ولو كان طاهرًا، حتى بسماع غناء، وملهاة. نص عليه، وبطاهر مضر.

٣٤٩ - ويحرم: بقاتل.

٣٥٠ - ويُباح: ترياق ليبرأ من (ع) ضرره.

٣٥١ - ويجوز: ببول طاهر.

٣٥٢ - ويُكره: تعليق القرآن على حيوان طاهر.

٣٥٣ - ويحرم: على نجس.

٣٥٤ - ويُباح للمرأة: شرب دواء لقطع حيض ومجيئه، لا قرب رمضان لتفطر.

٣٥٥ - ويجوز: لإلقاء نطفة، لا جنين.

٣٥٦ - ولا بأس: بتعليم الطب. ولا بأس: بِنُشْرَة (ع)، وسلوة (ع)، وأن يطلق (ع) عن المسحور، ويحل المعقود (ع). نص عليه.

٣٥٧ - ولا بأس بشرب مسهل، ومقيء. وكان أحمد يستشفي بماء زمزم.

٣٥٨ - ويُكره: سب الحمى والوجع.

٣٥٩ - ولا يُكره: مركب تعلم أجزاؤه. واستعمل أحمد دواء مركبًا.

٣٦٠ - ويباح: دواء وصفه (ع) جني لا محرم فيه.

٣٦١ - ويُباح: استعمال خواص (ع) نبات، وحيوان (ع) في أمر ينجح فيه مما تدعو إليه الحاجة.

٣٦٢ - فإن كان الحيوان (ع) محرمًا (ع)، أو نجسًا (ع): لم يجز على

56