Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
١٩٦ - ولا بأس: بِنَقْط المصحف، وَشَكْلُه، وكتابة الأَخماس، والأَعَشار، وأسماء سُور، وعَدد آيات.
١٩٧- وَيَحْرُم: مخالفة خط عثمان. نَصَّ عليه.
١٩٨- ويَجُوز: تَقْبيله.
١٩٩ - ولا بأسَ: بِقَول: سُورة كذا وكذا.
٢٠٠ - ويَحْرُم: كِتَابته بِنَجِس.
٢٠١ - ويَحْرُم: تَوَسُّده، ووضعه تحت رَأْسِه.
٢٠٢ - وَيُكْرَه: بغيره (ء) من الكُتب.
٢٠٣- ومن استخف به أَو ببعضه: كَفر.
٢٠٤ - ولا يُباح: السَّفر به إلى أرض العدو.
٢٠٥- ويُباح: إلى غير أرض العدو.
٢٠٦ - ولا يَنْسَخُه: ذِمِّيٌّ، ويُمْنَع من قراءته، ولا بأس: أن يُقْرأَ عليه.
٢٠٧ - ويمنع: من تَمَلُّكه، وإن مَلَكَهُ بِإِرثٍ أو غيره أُجْبِرَ على إزالة مُلكه عنه.
٢٠٨ - ويجوز: أَخْذُ الأُجرة على نَسْخِه.
٢٠٩ - ولا يجوز: أن يُجعل بدلاً من الكلام.
٢١٠- ويجوز: وضع آيات منه في خُطَب وَوَعْظ.
٢١١ - ولا يجوز: تَفْسِيره بِرأي.
٢١٢ - ويجوز: بقوله عليه السَّلام، وبقول صَحابي.
٢١٣ - وتجوز: القراءة لماشٍ، وَرَاكِب، ومُضطجع، ومُحدث حَدَثًا أصغر،
46