46

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

فصل

١٩٦ - ولا بأس: بِنَقْط المصحف، وَشَكْلُه، وكتابة الأَخماس، والأَعَشار، وأسماء سُور، وعَدد آيات.

١٩٧- وَيَحْرُم: مخالفة خط عثمان. نَصَّ عليه.

١٩٨- ويَجُوز: تَقْبيله.

١٩٩ - ولا بأسَ: بِقَول: سُورة كذا وكذا.

٢٠٠ - ويَحْرُم: كِتَابته بِنَجِس.

٢٠١ - ويَحْرُم: تَوَسُّده، ووضعه تحت رَأْسِه.

٢٠٢ - وَيُكْرَه: بغيره (ء) من الكُتب.

٢٠٣- ومن استخف به أَو ببعضه: كَفر.

٢٠٤ - ولا يُباح: السَّفر به إلى أرض العدو.

٢٠٥- ويُباح: إلى غير أرض العدو.

٢٠٦ - ولا يَنْسَخُه: ذِمِّيٌّ، ويُمْنَع من قراءته، ولا بأس: أن يُقْرأَ عليه.

٢٠٧ - ويمنع: من تَمَلُّكه، وإن مَلَكَهُ بِإِرثٍ أو غيره أُجْبِرَ على إزالة مُلكه عنه.

٢٠٨ - ويجوز: أَخْذُ الأُجرة على نَسْخِه.

٢٠٩ - ولا يجوز: أن يُجعل بدلاً من الكلام.

٢١٠- ويجوز: وضع آيات منه في خُطَب وَوَعْظ.

٢١١ - ولا يجوز: تَفْسِيره بِرأي.

٢١٢ - ويجوز: بقوله عليه السَّلام، وبقول صَحابي.

٢١٣ - وتجوز: القراءة لماشٍ، وَرَاكِب، ومُضطجع، ومُحدث حَدَثًا أصغر،

46