41

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

١١٩ - ويَحْرُم : هَجْرُ غيره .

١٢٠ - وتَزُول : بالسَّلام .

١٢١ - ويَجُوز : لَعْن الكافر عمومًا ، دون معين .

١٢٢ - ويجوز : اغتياب فاسق مُعلن، والإخبار عنه بما يفعل .

١٢٣ - ويَجِبُ على المرأة: سَتْر وجهها عن نظر الرِّجال.

١٢٤ - ومما يجب للمسلم على المسلم : أن يستر عورته ، ويغفر زلته ، ويُقيل عثرته ، ويقبل معذرته ، ويَرُد غيبته ، ويُدِيم نصيحته ، ويَحْفَظ خلته ، ويَرعى ذمته ويُجيب دعوته ، ويقبل هديته ، ويُكافئ صلته ، ويَشكر نعمته ، ويُحْسن نُصرته ، ويَقْضي حاجته، ويَشفع مسألته، ويُشَمِّت عطسته، ويَرُدُّ ضالته ويُواليه ولا يُعاديه ، وينصره على ظالمه إن قدر ، ويَكُفُّه عن ظلمه ، ولا يُسلمه ، ولا يخذله ، ويُحِب له ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكره لها .

١٢٥ - وليس على المسلم: نُصْح ذِِّيّ (ء) نصّ عليه .

١٢٦ - ويَحْرُم: المزح .

١٢٧ - وتُسَنُّ: المَشُورة ، حتى لمن هو دونه .

١٢٨ - ويَجِب عليه : نُصْحه.

١٢٩ - ويَحْرُم : إشارته بغش .

١٣٠ - والصَّلاة على النبي ﷺ في غير الصلاة: سُنَّة.

١٣١ - وَجِب: في العمرة (ء) مرة .

١٣٢ - والسلام : سُنَّة عَين من المفرد، وعلى الكفاية من الجماعة ، ولا يجب.

١٣٣ - وتُكْرِه: في حمام، وعلى من يأكل، أو يُقاتل، ومُصَل، ويَرُدُّ إشارةً .

١٣٤ - ويُكّره: على من يقضي حَاجته، ويَرُدُّ إذا فرغ، وعلى متوضئ ويرد.

41