المطلّقة لتنتفع به مدّة عدّتها. يقال: أَمْتَعْتُهَا ومَتَّعْتُهَا، والقرآن ورد بالثاني. نحو:
فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَ
[الأحزاب/ ٤٩]، وقال: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ [البقرة/ ٢٣٦] . ومُتْعَةُ النّكاح هي: أنّ الرجل كان يشارط المرأة بمال معلوم يعطيها إلى أجل معلوم، فإذا انقضى الأجل فارقها من غير طلاق، ومُتْعَةُ الْحَجِّ: ضمّ العمرة إليه. قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
[البقرة/ ١٩٦] وشراب مَاتِعٌ. قيل: أحمر، وإنما هو الذي يمتع بجودته، وليست الحمرة بخاصّيّة للماتع وإن كانت أحد أوصاف جودته، وجمل مَاتِعٌ: قويّ قيل:
وليس في ديوانه طبع دار صادر، وإنما هو في ديوانه صنعة ابن السكيت- تحقيق د. شكري فيصل ص ٥٢، وهو في المجمل ٣/ ٨٢٢، واللسان (متع) .
(٢) قال ابن هشام: واختلف في قول بعضهم: «وضعته متى كمي» فقال ابن سيده: بمعنى في، وقال غيره: بمعنى وسط. انظر: مغني اللبيب ص ٤٤١، والجنى الداني ص ٤٦٨، والمجمل ٣/ ٨٢٣.
(٣) البيت لأبي ذؤيب الهذلي، وهو في ديوان الهذليين ١/ ٥١، ومغني اللبيب ص ١٤٢، والمجمل ٣/ ٨٢٣.
(٤) عن ابن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحبّ أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه أحمد ٤/ ٩١، وأبو داود برقم (٥٢٢٩)، والترمذي، وقال: حديث حسن (انظر: عارضة الأحوذي ١٠/ ٢١٣) .