539

Mufhim

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

Tifaftire

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

Daabacaha

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - بيروت

إِنَّمَا هِيَ لِذِكرِ اللهِ، وَالصَّلاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرآنِ، أو كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ القَومِ، فَجَاءَ بِدَلو مِن مَاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيهِ.
رواه أحمد (٣/ ١٩١)، والبخاري (٦٠٢٥)، ومسلم (٢٨٤)، والنسائي (١/ ٤٨).
* * *
(١٧) باب نضح بول الرضيع
[٢٢٠] عَن عَائِشَةَ؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يُؤتَى بِالصِّبيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيهِم وَيُحَنِّكُهُم،
ــ
و(قوله: إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن) حجة لمالك: في أن المساجد لا يفعل فيها شيء من أمور الدنيا، إلا أن تدعو ضرورة أو حاجة إلى ذلك، فيتقدر بقدر الحاجة فقط، كنوم الغريب فيه وأكله.
و(قوله: فجاء بدلو من ماء فشنه عليه) يروى بالسين وبالشين؛ أي: صبه، وفرّق بعضهم بينهما فقال: السين مهملة: صبٌّ في سهولة، ومعجمة: صبٌّ في تفريق، ومنه حديث عمر: كان يسن الماء على وجهه ولا يشنه (١)، وفيه حجة للجمهور: على أن النجاسة لا يطهرها الجفوف بل الماء، خلافًا لأبي حنيفة.
(١٧) ومن باب: نضح بول الرضيع (٢)
(قوله: كان يؤتى بالصبيان فيبرِّك عليهم ويحنكهم) يبرِّك عليهم يدعو

(١) ذكره ابن الأثير في النهاية (٢/ ٤١٣)
(٢) العنوان ساقط من الأصول، وأثبتناه من التلخيص.

1 / 545