Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

Abdullah bin Jasser d. 1401 AH
98

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

Daabacaha

مكتبة النهضة المصرية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Noocyada

ثم أدخلنا عليها الحج) وفي الصحيحين (أن ابن عمر فعله وقال هكذا صنع رسول الله ﷺ وفي الصحيح (أنه أمر عائشة بذلك) وساء كان إدخال الحج على العمرة في أشهر الحج أو لا؛ لأنه لا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام بالحج في أشهره لصحة الإحرام به قبل أشهره كما تقدم، قال في الإقناع وشرحه: فإن كان شرع في طواف العمرة لم يصح إدخاله عليها لأنه شرع في التحلل من العمرة كما لو سعى إلا لمن معه الهدي فيصح الإدخال ولو بعد السعي بناء على المذهب أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله ويصير قارنا، جزم به في المبدع والشرح وشرح المنتهى لمؤلفه هنا وهو مقتضى كلامه في الإنصاف، وقال في الفروع وشرح المنتهى لمؤلفه في موضع آخر: لا يصير قارنًا إذا انتهى أي بل يصير متمتعًا، قال في المنتهى وشرحه للشيخ منصور: ويصح إدخال حج على عمرة ممن معه هدي ولو بعد سعيها بل يلزمه كما يأتي لأنه مضطر إليه لقوله تعالى: (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله) . قال في شرحه هنا؛ يعني شرح المؤلف: ويصير قارنا على المذهب ورده في أثناء الفصل بعده؛ ومن أحرم به أي الحج ثم أدخلها أي العمرة عليه لم يصح إحرامه بها أي العمرة لأنه لم يرد به أثر ولم يستفيد به فائدة بخلاف ما سبق فلا يصير قارنا انتهى بل يصير مفردًا لأنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء: قال الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى على قوله ولو بعد سعيها: ظاهر سياق المتن أن يكون قارنًا وصرح بذلك في شرحه هنا حيث قال: ويصير قارنا على المذهب انتهى، ولكن صرح في شرحه فيما يأتي بأ، هـ يكون متمتعًا وهو مخالف لذلك، وعبارة شيخنا، يعني الشيخ منصورًا في الحاشية عند قول المصنف في الفصل الآتي وإلا صار قارنا بعد تقدير المتن. ومحل هذا إذا لم يدخله عليها بعد سعيها لكونه ساق الهدي، فإن

1 / 97