Mudhakkirah Usul al-Fiqh - Islamic University

- d. Unknown
18

Mudhakkirah Usul al-Fiqh - Islamic University

مذكرة أصول الفقه - الجامعة الإسلامية

Daabacaha

موقع الجامعة على الإنترنت

Noocyada

إذا وردت صيغة الأمر خالية مما يدل على فور أو تراخ اقتضت فعل المأمور به فورا في أول زمن الإِمكان لقيام الأدلة على ذلك كقوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾ وقوله: ﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم﴾ وقوله: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ وكمدحه المسارعين في قوله: ﴿أولئك يسارعون في الخيرات﴾ . ووجه دلالة هذه النصوص أن وضع الاستباق والمسابقة والمسارعة للفورية. وكذم الله تعالى لإبليس على عدم المبادرة بالسجود بقوله تعالى: ﴿ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك﴾ أي في قوله تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس﴾، ولو لم يكن الأمر للفور لما استحق الذم ويدل لذلك من جهة اللغة: أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه فاعتذر العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولا عندهم. وما استدل به القائلون بأنه على التراخي من تأخير النبي ﷺ الحج إلى سنة عشر مدفوع بكون النبي ﷺ يحتمل أنه أخره، لأغراض منها: كراهيته لمشاهدة ما كان المشركون يفعلونه في الحرم مما فيه مخالفة للشريعة، فلما أذن مؤذنوه في السنة التاسعة ببراءة الله ورسوله من المشركين ومنعهم من قربان الحرم وطهر الله مكة من أدران الشرك حج ﵊. من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل الناس على قسمين: ١- قسم لم يكتمل إدراكه، وذلك إما لعدم البلوغ كالصغير أو لفقدان العقل كالمجنون، أو لتغطيته كالسكران أو لذهوله كالساهي. ٢- قسم مكتمل الإدراك، وهو البالغ العاقل السالم من العوارض المتقدمة فالقسم الأول لا يدخل في نطاق التكليف ولا يشمله الخطاب بدليل العقل والنقل. أ- أما من جهة العقل فلأن الأمر يقتضي الامتثال ومن لم يدرك أمرًا لا يتأتي منه امتثاله. ب- وأما من جهة النقل فلحديث "رفع القلم عن ثلاثة" الحديث.

1 / 18