Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

Abba ibn Akhtur Muhammad al-Amin al-Shinqiti d. 1393 AH
90

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Noocyada

ثم تلك الدعوى انما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر ثم وردت الزيادة بعده وهذا لا سبيل إلىمعرفته بل لعله ورد بيانًا لاسقاط المفهوم متصلًا به أو قريبًا منه كما أشار له المؤلف. وايضاحه أنا لا نسلم أن قوله تعالى " فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" دل بمفهومه على عدم التغريب، ثم استقر حكم هذا المفهوم بعدم التغريب ثم وردت الزيادة بالتغريب بعد ذلك حتى يقال أنها نسخ ن بل يمكن أن تكون زيادة التغريب ذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - متصلة بنزول آية الجلد بيانًا لأنه لا مفهوم يراد به الاقتصار على الجلد دون التغريب ويدل لعدم الانفصال بينهما حديث " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا " لاحديث فالسبيل آية الحد، وقد ذكر النبي ﷺ التغريب مقترنًا بذكره لها كما ترى، والعلم عند الله تعالى والى التفصيل المذكور آنفًا أشار في المراقي بقوله: وليس نسخًا كل ما أفادا ... فيما رسا بالنص لازديادا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ـ (فصل) ونسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس نسخًا لجملتها على آخره. حاصل هذا المبحث، أن نسخ الجزء أو الشرط نسخ لنفس ذلك الجزء وذلك الشرط فقط، لا نسخ لجميع الحكم وهو واضح لأن هذا نسخ وهذا أبقى على ما كان عليه، فمثال نسخ الشرط أن استقبال بيت المقدس كان شرطًا في صحة الصلاة فنسخ هذا الشرط ولم يكن نسخه نسخًا لحكم

1 / 92