203

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Noocyada

مقرر السنة الثالثة
(باب في تقسيم الكلام والأسماء)
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
اختلف في مبدأ اللغات: فذهب إلى أنها توقيفية ... الخ ...
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن مبدأ اللغات: قيل هو توقيفي أي بتعليم من الله وقف الخلق على معاني تلك الألفاظ، وقيل: هي اصطلاحية. والذي يقول هي توقيفية يحتج بأن الاصطلاح يحتاج إلى مفاهمة سابقة ليعلم كل منهم مراد الآخر. والذين يقولون هي اصطلاحية يقولون أيضًا: ان التوقيف يحتاج إلى فهم لكلام الموقف سابقًا على التوقيف، والا لم يفهم.
والكل باطل لأن الاصطلاح لا يحتاج إلى علم سابق لإمكان الفهم بالإشارة واليقين، كما يفهم الطفل عن أبويه، ولأن الله سبحانه قادر على أن يخلق في الإنسان علمًا ضروريًا يعرف به معاني الألفاظ من غير سابق.
وذكر المؤلف أن القاضي جوز كونها اصطلاحية، وكونها توقيفية وكون بعضها توقيفيًا وبعضها اصطلاحيًا وكون بعضها ثابتًا قياسًا. قال: والواقع في ذلك لا دليل عليه. ثم قال المؤلف: ان هذه المسألة لا تدعوا لها حاجة فالخوض فيها تطويل بما لا فائدة تحته. وقال بعض أهل الأصول: هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل.

1 / 205