199

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Noocyada

الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح واتباع المصلحة المرسلة، الخ ... وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الحديث: أن المصلحة المرسلة، إن كانت من الحاجيات أو التحسينيات فهو لا يعلم خلافًا في منع التمسك بها لأنه وضع حكم بغير دليل.
وان كانت من الضروريات، فهو يرى جواز العمل بها عن مالك وبعض الشافعية مع أنه يرى منع العمل بها مطلقًا.
قال مقيده عفا الله عنه: -
اعلم أن الوصف من حيث هو إما أن يكون في إناطة الحكم به مصلحة أو لا، فان لم تكن في إناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف الطردي كالطول والقصر بالنسبة إلى جميع الأحكام وكالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، والطردي لا يعلل به حكم، وان كان في إناطة الحكم به مصلحة فهو المسمى بالوصف المناسب وهو على ثلاثة أقسام:
الأول: أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة كالاسكار فانه وصف مناسب لتحريم الخمر لتضمنه مصلحة حفظ العقل. وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة فحرم الخمر لأجلها. وهذا هو المؤثر والملائم. وسيأتي الكلام عليهما في القياس إن شاء الله، فقول المؤلف: أن هذا القسم هو القياس لا يخلوا من نظر.
الثاني: أن يلغي الشرع تلك المصلحة ولا ينظر إليها كما لو ظاهر الملك من امرأته، فالمصلحة في تكفيره بالصوم لأنه هو الذي يردعه لخفة العتق ونحوه عليه لكن الشرع ألغى هذه المصلحة.
وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف المكفر بكونه فقيرًا أو ملكًا وهذا الوصف يسمى الغريب عند جماعة أهل الأصول.

1 / 201