187

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Noocyada

في الحديث المتفق عليه «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان»
(فصل)
الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون وقد تقدمت الإشارة إلى هذا.
(فصل)
الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع كالاختلاف في دية الكتابي فقيل كدية المسلم وقيل نصفها وقيل ثلثها فالتمسك بالثلث ليس بالإجماع وأظهر دليل على ذلك جواز مخالفته، هـ.

1 / 189