156

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

Daabacaha

مكتبة العلوم والحكم

Lambarka Daabacaadda

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

Noocyada

شك في سماعه.
الثالثة: اذا غلب ظنه أنه سمع منه حديثًا ولم يجزم بذلك فهل تكفي غلبة الظن فتجوز الرواية بها أو لا تكفي فلا تجوز بها ولم يرجح واحدًا منها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
اذا أنكر الشيخ الحديث وقال لست أذكره لم يقدح ذلك الخبر في قول أم أمنا وما لك والشافعي وأكثر المتكلمين ومنع منه الكرخي قياسًا على الشهادة خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن شيخ الراوي إذا أنكر الحديث وقال: لست أذكره فلا يبطل ذلك روايته عنه لأنه نسى الحديث والراوي ذاكر له فلا وجه لرد كلام ذاكر له فلا وجه لرد كلام ذاكر بنسيان ناس وهذا القول هو الصحيح وعزاه المؤلف للكرخي ورد المؤلف هذا القياس بكثرة الفوارق بين الرواية والشهادة.
قال مقيدة عفا الله عنه: -
الذي يظهر صوابه في هذه المسألة هو اختاره غير واحد من الأصوليين والمحدثين من التفصيل في ذلك فان كان الشيخ جازمًا بنفيه وانه ما روى هذا الحديث أصلًا لم تقبل رواية الراوي عنه ولا يقدح ذلك في رواية ذلك الراوي في غير ذلك الحديث لأنه لم يثبت كذبه وان لم يجزم بنفيه بل قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك لم يقدح فيه.
وقد روي ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه هريرة أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد ثم نسيه سهيل فكان يقول

1 / 158