86

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Tifaftire

صلاح الدين محمود السعيد

Daabacaha

دار الغد الجديد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1328 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Qaybaha kale

أضاف إليها شيخ الإسلام ابن تيمية: القرن والعظم، وعلل أنها مثل: الشعر ليس فيها دم، وقال: كل شيء لا يختزن فيه الدم، فإنه يعتبر طاهرًا وليس بنجس.

خامسًا: الدم إذا كان من آدمي أو حيوان ميتته نجسة:

وقد استدلوا بقوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] وكذلك أن النبي ﷺ قال للمرأة المستحاضة: ((إذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي)) (١).

وقال في دم الحيض يصيب الثوب: ((تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه)) بهذا استدلوا على نجاسة دم الآدمي.

قال بعض العلماء : إن الدم الخارج من الآدمي ليس بنجس إلا دم الحيض؛ لأن النبي ﷺ أمر بغسل دم الحيض أما ما عداه فليس بنجس، واستدلوا على قولهم بما يلي:

١- أن الأصل الطهارة.

٢- أنه لو قطعت يد الآدمي فهذه اليد طاهرة، فإذا كان العضو إذا انفصل من الجسد طاهرًا؛ فالدم من باب أولى.

أما الحيض: فهو نجس بنص الحديث؛ لأنه دم منتن خبيث، ولقد قال النبي ﷺ للمرأة المستحاضة: ((إن ذلك دم عرق وليس بحيض)) (٢) ففرق بين دم العرق ودم الحيض، وذلك معلوم لخبثه ونتنه.

٣- أن الرسول ﷺ لم يأمر بغسل دماء الشهداء، ولو كانت نجسة لغسلها وأزالها لأنها أذى، ولا يمكن أن يقدم الشهيد إلى ربه وهو متلوث بالنجاسة.

٤- أن المسلمين كانوا يصلون في جراحاتهم، ولا سيما الرجلان اللذان بعثهما الرسول ﷺ ليكونا عينًا على العدو، فجعل أحدهما يصلي والثاني ينظر فطعن الآخر وهو يصلي، ولكنه بقي في صلاته حتى أتمها(٣)، فلو كان نجسًا لما أتم صلاته.

٥- لا دليل على نجاسة دم الآدمي إلا دم الحيض، والفرق بين دم الحيض والدم

(١) صحيح: تقدم تخريجه.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٢٨، ٣٠٦) ومسلم (٣٣٣) والنسائي (٢١٢) وابن ماجه (٦٢١) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٥٨) وقال: حديث صحيح الإسناد.

86