Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Tifaftire
صلاح الدين محمود السعيد
Daabacaha
دار الغد الجديد
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1328 AH
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي))(١).
٤ - خروج دم النفاس:
لأن النفاس حيض ولقد قال الرسول ﷺ لعائشة لما دخل عليها وهي تبكي حين حاضت وهي في عمرتها: ((لعلك نفستي))(٢) فسمى الحيض : نفاسًا ، فعلى هذا يأخذ النفاس حكم الحيض.
٥ - الموت:
لقول الرسول ﷺ في الرجل الذي سقط عن دابته ومات: ((غسلوه بماء وسدر))(٣) الأمر هنا للوجوب، وقال للنساء اللواتي يغسلن زينب: ((اغسلنها ثلاثًا وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك))(٤).
٦ - إسلام الكافر:
يجب عليه إذا أسلم لأن الرسول ﷺ قال في ثمامة لما أسلم: ((اذهبوا به إلى حائط بني فلان ومروه أن يغتسل))(٥) وكذلك قيس بن عاصم لما أسلم أمره الرسول ﷺ أن
(١) متفق عليه: رواه البخاري (٢٢٨، ٣٢٠، ٣٣١) ومسلم (٣٣٣) والترمذي (١٢٥) وأبو داود (٢٨٢، ٢٨٥، ٢٨٦) والنسائي (٢٠٢، ٢٠١، ٢٠٤، ٢١٢، ٢١٧، ٢١٩، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥٩، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٧) وابن ماجه (٦٢١، ٦٢٦) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٥) ومسلم (١٢١١) وأحمد (٢٥٨١٢، ٢٥٨١٣) ومالك (١٢٧) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣) متفق عليه: رواه البخاري (٢٦٥ - ٢٦٨، ١٨٤٩ - ١٨٥١) ومسلم (١٢٠٦) والترمذي (٩٥١) والنسائي (٢٧١٣، ٢٧١٤، ٢٨٥٣ - ٢٨٥٥، ٢٨٥٨) وابن ماجه (٣٠٨٤) وأحمد (١٨٥٣، ٣٠٢٢، ٣٠٦٦، ٣٢٢٠) والدارمي (١٨٥٢) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٤) متفق عليه: رواه البخاري (١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٧، ١٢٥٩، ١٢٦١) ومسلم (٩٣٩) والترمذي (٩٩٠) والنسائي (١٨٨١، ١٨٨٦، ١٨٨٧، ١٨٨٩، ١٨٩٠، ١٨٩٣، ١٨٩٤) وأبو داود (٣١٤٢) وابن ماجه (١٤٥٩) وأحمد (٢٠٢٦٦، ٢٦٧٥٢) من حديث أم عطية رضي الله عنها.
(٥) رواه أحمد (٢ / ٣٠٤) والهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٨٣) وقال: رواه أحمد =
70