68

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Tifaftire

صلاح الدين محمود السعيد

Daabacaha

دار الغد الجديد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1328 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Qaybaha kale

باب الغسل

كيفيته:

للغسل كيفيتان واجبة ومستحبة.

١ - الواجبة: هي أن يعم جميع بدنه الماء، والدليل: قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] وعليه لا يجوز المسح على الخفين في طهارة الحدث الأكبر؛ لأنه لم يعم بدنه بالماء، أما إذا كانت جبيرة على جرح فيجوز له ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

٢ - المستحبة: هي على وجهين:

أ - أن يعمل بما دل عليه حديث عائشة وهو: ((أن يغسل كفيه ثلاثًا، ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله بأصابعه، ثم يفيض عليه الماء ثلاث مرات، بعد هذا يغسل سائر جسده مرة واحدة)) (١).

ب - أن يعمل بما دل عليه حديث ميمونة أن الرسول ﷺ: ((غسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا تنظيفًا لها وتطهيرًا لها، ثم غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ثلاثًا، ثم أفاض على رأسه الماء ثلاثًا، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى وغسل رجليه)) (٢).

موجبات الغسل:

١ - إنزال المني بشهوة:

سواء كان يقظًا أو نائمًا لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].

والجنب هو: من أنزل وسمي بذلك؛ لأن الماء باعد وجانب محله.

(١) صحيح: رواه البخاري (٢٤٨) والترمذي (١٠٤) والنسائي (٢٤٧) وأحمد (٢٧٩٧، ١٤٦٠٣) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (٢٥٩، ٢٧٤) ومسلم (٣١٧) والترمذي (١٠٣) والنسائي (٢٥٣) وأبو داود (٢٤٥) من حديث ميمونة رضي الله عنها.

68