يقول بعض العوام إن الحكمة من وجود المحرم أنها لو ماتت ونزلت في القبر فإن المحرم يحل عقد الكفن.
ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن حلّ هذه العقد لا تختص بالمحرم، فقد ثبت أن الرسول ﷺ حضر دفن إحدى بناته، وكان زوجها عثمان بن عفان حاضرًاً والذي نزل في قبرها هو أبو طلحة(١).
ولا يصح أن يكون المحرم صغيرًا لأنه إما يُخدع أو يُغلب.
ولا يصح أن يكون المحرم مجنونًا. ومن ذلك نعلم أنه يجب أن يكون بالغًا عاقلاً.
والإسلام لا يشترط في المحرم؛ فيجوز أن يكون المحرم كافرًا، واشترط بعض العلماء أن يكون مأمونًا على حرمه.
(١) صحيح: رواه البخاري (١٢٨٥، ١٣٤٢) وأحمد (١١٨٦٦، ١٢٩٧٠) من حديث أنس رضي الله عنه.