16

Mudhakkira Fiqh

مذكرة فقه

Tifaftire

صلاح الدين محمود السعيد

Daabacaha

دار الغد الجديد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1328 AH

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

Qaybaha kale

أصول النسخة الأولى بخط الشيخ / محمد بن صالح العثيمين

حكم الالتقاط:

اللقطة ذات أهمية فهل تؤذخذ أم لا ؟ نقول أن هذا فيه تفصيل:

١- مكة: إذا كانت اللقطة في مكة فلا يجوز أخذها إلا إذا كان الآخذ يريد أن يعرفها أبدًا، كما ورد في الحديث "ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد". والحكمة في ذلك أن مكة بلد الحرم، فالإنسان إذا ترك اللقطة التي في مكة تركها من باب الورع، فستبقى حتى يجدها صاحبها. إذا قال قال اخشى أن يأخذها غيري ممن لا يعرفها نقول انه اذا أخذها غيرك محاشها عليه وليس عليك شئ. أما إذا وجدت جهة مسؤول تستقبل هذا اللقط فغير اذ خذها ومسلما لهذه الجهة.

٢- غير مكة : غير مكة يختلف عن مكة، يجب أن يأمن الإنسان نفسه عليها، فإن لم يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها. أما إذا كانت في مكان يخشى عليها من التلف، وأن يأتي بعده من يأخذها، فالأفضل أن يأخذها ويعرفها. وإذا كان الأمر بالعكس، فالأفضل تركها. إذا أخذها فيلتزم نفسه بأن يعرفها، وقد لا يتمكن من ذلك.

اللقيط

اللقيط هو الطفل الذي لا يُعرف نسبه ولا رعاية له. وحكم التقاطه كحكم اللقطة، أما نسبه فليس فيه حسب، وإنما يُنسب إلى من التقطه. أما ميراثه فقيل إنه لا يرث ولا يُورث، و الراجح أنه يرجع في الحكم الشرعي. في ذلك

ولهذا تم مقرر السنة الثانية فى كلية أصول الدين

الحمد الله رب العالمين

كتبه: أحمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم اليمين

تم فى ١٤٠٢/٧/١٨هـ

العام الهجري ١٤٠١-١٤٠٢هـ

16