Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Tifaftire
صلاح الدين محمود السعيد
Daabacaha
دار الغد الجديد
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1328 AH
Goobta Daabacaadda
مصر
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthayminمذكرة فقه
Tifaftire
صلاح الدين محمود السعيد
Daabacaha
دار الغد الجديد
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1328 AH
Goobta Daabacaadda
مصر
وقال أهل العلم: هي آكد أركان الإسلام الخمس بعد الشهادتين.
حكم تاركها:
إن من جحد وجوبها لا شك في كفره ولو صلاها مع الجماعة، إلا رجل أسلم حديثًا ولم يعرف شعائر الإسلام يعذر لجهله؛ لأن جحدها تكذيب لله ورسوله وإجماع الأمة الإسلامية؛ ولقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء:١٠٣] ﴿كِتَابًا﴾ أي: فرضًا مؤقتًا وصح عن الرسول ﷺ أن الله قال ليلة المعراج: ((أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي))(١).
وقال الرسول ﷺ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ((أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات))(٢).
إذا تركها الإنسان تهاونًا وهو يقر بوجوبها، اختلف العلماء في هذه المسألة ولقد قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ [النساء: ٥٩].
القول الأول:
قال بعض العلماء: تارك الصلاة تهاونًا يعتبر كافرًا لصريح السنة في ذلك ، وظاهر القرآن؛ ومن المعلوم: أنه إذا دل الكتاب والسنة على شيء وجب الأخذ به، ويترتب على كفره وخروجه أحكام دنيوية، وأحكام أخروية.
من الأحكام الدنيوية:
أ - أنه تنفسخ زوجته منه: لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: ١٠].
ب - لو مات له ميت لا يرث منه: لقوله ﷺ: ((لا يرث المسلم الكافر ولا يرث
= من يروي بعضه، انظر صحيح البخاري (٣٤٩، ٣٣٤٢، ٣٥٧٠، ٤٩٦٤، ٧٥١٧) ومواضع ومسلم (١٦٢، ١٦٣) والترمذي (٣١٥٧) والنسائي (٤٤٨، ٤٥١) وأبو داود (٤٧٤٨، ٤٨٧٨) وأحمد (١٢٠٩٦، ١٢٩٢٧، ١٣٣٢٨، ٢٠٧٨١).
(١) واللفظ عند البخاري (٣٢٠٧، ٣٨٨٧) والنسائي (٤٤٨) وأحمد (١٧٣٧٨، ١٧٣٨٠) من حديث أنس ومالك بن صعصعة رضي الله عنهما.
(٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٥٩، ٧٣٧٢) ومسلم (١٩).
100