قال: الله ورسوله أعلم، قد (¬1) رووا ذلك عمن ذكرت، ولو نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم (¬2) فعل ذلك لأخذنا به، غير أن أصحابنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم لا يروون ذلك ولا يأخذون به، والله أعلم بهذا الحديث.
قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة: أن الصيام من الليل==
{ص153}
==إلى الليل، فمن أصبح صائما لم يفطر، ومن أصبح مفطرا لم يصم، إلا من عذر يخاف على نفسه فيه الهلاك.
قال: والذي ينوي الصيام من الليل ثم لم ينقض نيته بالصيام قبل الصبح، ثم ترك الغسل ولم يأخذ فيه حتى أصبح، ثم اغتسل بعدما أصبح، وصام ذلك اليوم، فلا يجزي عنه صيامه وعليه قضاؤه.
قلت: فإن كان هذا الفعل منه في رمضان بعدما مضت منه أيام، وضيع الغسل إلى طلوع الفجر، ثم اغتسل بعد طلوع الفجر.
قال: هذا مضيع؛ وقد هدمت الأيام التي صامها قبل ذلك، فانظر (¬3) في الكفارة، والله أعلم.
قال ابن عبدالعزيز: ليس عليه في ذلك كفارة، وليس هو عندي بمنزلة من أكل وشرب وجامع نهارا في رمضان، وانظر فيها، فإنما قلت فيها برأيي، والله أعلم ما بقي من يومه (¬4) .
قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم ولا نأمر به أحدا، غير أن أصحابنا الذي نأخذ عنهم==
{ص 154}
ونعتمد عليهم قالوا: إن الصيام من الليل إلى الليل، فمن أصبح صائما لم يفطر، ومن أصبح مفطرا لم يصم، وكذلك الصوم عندنا، والله أعلم بقول من ذكرت.
قلت: فرجل تصيبه الجنابة في رمضان ليلا أو نهارا، ولا يشعر بها حتى استيقظ لصلاة الصبح أو لصلاة النهار، فيقوم من مكانه فيغتسل.
قالا جميعا: لا بأس، فليتم صومه ولا قضاء عليه.
قال أبو المؤرج: خصلتان من حفظهما تم له صومه إن شاء الله؛ وهي الغيبة والكذب.
¬__________
(¬1) بدون (قد).
(¬2) عليه السلام.
(¬3) وانظر.
(¬4) وانظر فيها، فإني إنما قلت برأيي، والله أعلم) بدلا من (وانظر فيها، فإنما قلت فيها برأيي، والله أعلم ما بقي من يومه).قال: الله ورسوله أعلم، قد (¬1) رووا ذلك عمن ذكرت، ولو نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم (¬2) فعل ذلك لأخذنا به، غير أن أصحابنا الذين نأخذ عنهم ونعتمد عليهم لا يروون ذلك ولا يأخذون به، والله أعلم بهذا الحديث.
قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة: أن الصيام من الليل==
{ص153}
==إلى الليل، فمن أصبح صائما لم يفطر، ومن أصبح مفطرا لم يصم، إلا من عذر يخاف على نفسه فيه الهلاك.
قال: والذي ينوي الصيام من الليل ثم لم ينقض نيته بالصيام قبل الصبح، ثم ترك الغسل ولم يأخذ فيه حتى أصبح، ثم اغتسل بعدما أصبح، وصام ذلك اليوم، فلا يجزي عنه صيامه وعليه قضاؤه.
قلت: فإن كان هذا الفعل منه في رمضان بعدما مضت منه أيام، وضيع الغسل إلى طلوع الفجر، ثم اغتسل بعد طلوع الفجر.
قال: هذا مضيع؛ وقد هدمت الأيام التي صامها قبل ذلك، فانظر (¬3) في الكفارة، والله أعلم.
قال ابن عبدالعزيز: ليس عليه في ذلك كفارة، وليس هو عندي بمنزلة من أكل وشرب وجامع نهارا في رمضان، وانظر فيها، فإنما قلت فيها برأيي، والله أعلم ما بقي من يومه (¬4) .
قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم ولا نأمر به أحدا، غير أن أصحابنا الذي نأخذ عنهم==
{ص 154}
ونعتمد عليهم قالوا: إن الصيام من الليل إلى الليل، فمن أصبح صائما لم يفطر، ومن أصبح مفطرا لم يصم، وكذلك الصوم عندنا، والله أعلم بقول من ذكرت.
قلت: فرجل تصيبه الجنابة في رمضان ليلا أو نهارا، ولا يشعر بها حتى استيقظ لصلاة الصبح أو لصلاة النهار، فيقوم من مكانه فيغتسل.
قالا جميعا: لا بأس، فليتم صومه ولا قضاء عليه.
قال أبو المؤرج: خصلتان من حفظهما تم له صومه إن شاء الله؛ وهي الغيبة والكذب.
¬__________
(¬1) بدون (قد).
(¬2) عليه السلام.
(¬3) وانظر.
(¬4) وانظر فيها، فإني إنما قلت برأيي، والله أعلم) بدلا من (وانظر فيها، فإنما قلت فيها برأيي، والله أعلم ما بقي من يومه).
----NO PAGE NO------
Bog aan la aqoon