قال: فليصم القادم الذي أظله الذي هو فيه، وليقض الأول بعد ذلك.
قال: وأخبرني محبوب عن الربيع أنه حدثه عن أبي عبيدة أنه قال: يصوم الذي أظله ويطعم عن الأول.
{ص 148}
قال أبو المؤرج: قد كان ذلك رأي أبي عبيدة في أول زمانه إلا أنه رجع عنه، وكان رأيه الذي فارقنا عليه ما وصفت لك، أنه يصوم هذا الداخل عليه ثم يقضي الأول بعده.
قال أبو المؤرج: وأشياء كثيرة نحو هذا مما حفظناه عنه رجع عن أقاويله الأولى فيها.
قلت: أخبرني عن الرجل يسافر في رمضان فيمرض ثم يقدم.
فقال: فإذا قدم فأقام في أهله فيصم ما عليه وهو صحيح.
قلت: وإن مات في مرضه.
قال أبو المؤرج: فليوص أن يصام عنه أو يتصدق عنه.
قلت: فإن قدم ولم يزل مريضا حتى مات.
قالوا جميعا: ليس عليه شيء.
قلت: فإن صح بين الرمضانين ولا صام ولا قضى ما عليه من الأول؟.
قالا: يصوم القادم الذي أظله والذي هو فيه، ويقضي الأول بعد ذلك، ويطعم عن كل يوم مسكينا.
{ص 149}
قال ابن عبدالعزيز: هذا الذي نقول؛ عليه الإطعام والصيام لأنه هو المفرط المضيع، لذلك يكون عليه صيام هذا الرمضان وقضاء الأول الذي مرض فيه والكفارة من بعد الصيام، وأما الذي دام به المرض وتطاول عليه حتى غشيه رمضان، فإنما عليه صيام الذي أظله، ثم يفطر يوم الفطر، ثم يقضي الأول ولا يطعم لأنه ليس مضيعا، ولا يجوز أن يصوم هذا الذي قدم عليه ويطعم عن الأول كما قال غيرنا.
قلت: فرجل مرض في رمضان فلم يزل مريضا حتى حضره رمضان آخر؛ أعليه الكفارة؟.
قال: ليس عليه كفارة، ولئن مات قبل أن يبرأ فليس عليه شيء.
قلت: ولا قضاء عليه إلا أن يكون قد برئ من مرضه ولم يصم حتى مات.
قال أبو المؤرج: فليوص عند موته أن يصام عنه أو يتصدق عنه.
قال ابن عبدالعزيز: لا يصوم أحد عن أحد ولا يتصدق أحد عن أحد.
{ص 150}
قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع أنه قال: الحي يصوم عن الميت.
Bogga 74