قال الربيع: لا بأس بالصكة والجماء والبتراء ما لم تبدو أحياها (¬1) ، ويكره بيع مسوكها (¬2) .
قلت لأبي المؤرج: أخبرني عن قول الله تعالى (فاذكروا اسم الله عليها صواف). قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: إن قول الله (صواف) يعني (¬3) قياما معقولات.
قلت لأبي عبيدة: كيف يقول إذا أراد نحرها؟.
قال: يقول: بسم الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم منك ولك، فتقبلها من فلان.
قلت: فكيف يقول الرجل إذا أراد ذبح ضحيته؟.
قال: يقول بسم الله، اللهم تقبلها من عبدك (¬4) فلان.
{ص 122}
باب في إشعار البدن وفيمن أهل بعمرة ففسدت عليه
كان ابن عبدالعزيز يقول: لا تشعر البدن؛ لأن الإشعار مثلة.
وكان الربيع يقول: الإشعار في السنام في الجانب الأيسر.
وإذا أهل الرجل بعمرة فأفسدها فقدم مكة في قضائها فقولهما جميعا: إنه يجزيه أن يقضيها من التنعيم.
وقال ابن عباد: لا يجزيه أن يقضيها إلا في وقت إهلاله.
{ص 123}
كتاب: الزكاة
من قول أبي غانم رحمه الله تعالى ورضي عنه (¬5)
باب زكاة الذهب والفضة (¬6)
مما سألتهم عنه، وأخبرني من سألهم عنه.
سألت أبا المؤرج عن زكاة الحلي.
قال (¬7) : سألت عن ذلك أبا عبيدة رحمه الله فقال: في الذهب ما بلغ عشرين مثقالا ففيها (¬8) نصف مثقال، وفي الفضة ما بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم (¬9) .
وأخبرني وائل عن الشيخ أبي عبيدة مثل هذا الحديث.
¬__________
(¬1) ما لم يبدو حياها) بدلا من (ما لم تبدو أحياها).
(¬2) سقطها)، وأثبتنا (مسوكها) من (ب).
(¬3) بزيادة (بذلك).
(¬4) بدون (عبدك).
(¬5) بدون (ورضي عنه).
(¬6) باب: زكاة الحلي) بدلا من (زكاة الذهب والفضة).
(¬7) فقال.
(¬8) بدون (ففيها).
(¬9) بدون (ففيها خمسة دراهم).
Bogga 63