قال أبو المؤرج: قال أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: كل ما وصفت لك من هذا التكبير في صلاة الفطر والأضحى كله جائز على حال ما وصفت لك.
قال: وكان أحب إلي قول (¬1) أبي عبيدة أن يكبر سبعا؛ أربعا أولا وثلاثا آخرا (¬2) .
قال: وكذلك قال ابن عبدالعزيز.
قال: وقال حاتم بن منصور: حدثني من أثق به رفع (¬3) الحديث إلى الوليد بن المعيط أنه خرج إلى المسجد، وهو يومئذ عامل على الكوفة، قبل الفطر بيوم، فإذا بعبدالله بن مسعود وحذيفة بن اليمان (¬4) وأبي موسى الأشعري جلوس (¬5) في المسجد، فقال لهم: إن العيد غدا؛ فكيف تأمرونني أن أكبر؟.
(¬6) فقال له حذيفة: اسأل أبا عبدالرحمن. وقال له أبو موسى مثل ذلك.
قال عبدالله بن مسعود: إذا أقمت للصلاة فكبر تكبيرة افتتاح وكبر أربعا أولا.
وكذلك قال حاتم بن منصور، إلا أنه أدخل شيئا، قال: وادعو الله بين كل تكبيرتين، واسأله فيما بينك وبين نفسك، فيكون التكبير في الأولى (¬7) أربع تكبيرات، ثم تقرأ وتكبر وتركع وتسجد، ثم تقوم فتقرأ، فإذا فرغت ==
{ص112}
==من قراءتك فكبر ثلاث تكبيرات، وتدعو الله بين كل تكبيرتين سرا فيما بينك وبين نفسك، ثم تكبر وتركع وتسجد.
قال حاتم بن منصور: قال حذيفة وأبو موسى الأشعري (¬8) مثل قول ابن مسعود.
سألت أبا المؤرج: هل يصلى يوم الفطر والأضحى قبل خروج الإمام إلى المصلى؟.
قال: حدثني أبو عبيدة قال: أما صلاة الفطر فاركع قبلها وبعدها ما شئت، وأما صلاة الأضحى فاركع قبلها، فإذا فرغ الإمام من صلاته فانصرف ولا تشتغل بشيء غير ضحيتك حتى تفرغ من شأنها.
¬__________
(¬1) موضع (قول) بياض بالأصل.
(¬2) آخر.
(¬3) بدون (رفع).
(¬4) اليماني.
(¬5) جلوسا.
(¬6) بزيادة (قال).
(¬7) فيكون من تكبيرة الأولى) بدلا من (فيكون التكبير في الأولى).
(¬8) بدون (الأشعري).
Bogga 58