قال: حدثني أبو عبيدة: أن الرجل يكون أمام المرأة، والمرأة فيما (¬1) يلي الإمام، ثم يصلى عليهما صلاة واحدة.
قلت: فإن كانوا أكثر من ذلك أيضا (¬2) ؟.
قال: الرجال (¬3) مما يلي القبلة، والنساء خلف الرجال صفا مما يلي الإمام، ثم يصلي عليهم صلاة==
{ص105}
==واحدة.
وكذلك روى لي محبوب عن الربيع.
قال: وسألت أبا غسان مخلد بن العمرد.
فقال مثل ذلك أيضا.
قال: وقال ابن عبدالعزيز وحاتم بن منصور: إذا قام (¬4) الرجل للصلاة (¬5) على ميتتي الرجل والمرأة، جعل الرجل مما يلي الإمام، ثم يصلي عليهما صلاة واحدة.
قالوا: وإن كانوا أكثر من ذلك؛ جعل الرجال (¬6) مما يلي الإمام صفا، رأس كل سرير منهم عند رجلي الآخر، وتجعل (¬7) النساء أمام ذلك مما يلي القبلة صفا مثل ذلك، ثم يصلى عليهم صلاة واحدة.
سألت أبا المؤرج: عن القيام؛ إذا مرت بنا الجنائز (¬8) ونحن جلوس أو ركوب.
قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: ليس هذا بشيء.
وسألته أيضا: عن المشي أمام الجنائز.
قال: لا تبالي أقدامها مشيت أم خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها بعد أن تكون قريبا منها غير==
{ص106}
==منقطع عنها، ولكن إذا ركبت فلا تمش (¬9) إلا خلف الجنازة ولا تباعد عنها.
قال: وكذلك قال عبدالله بن عبدالعزيز .
سألت أبا المؤرج: إذا أدركت الصلاة على الجنازة ولست متوضئا، وأشفقت أن تفوتني الصلاة عليها قبل أن أتطهر.
قال: فتيمم بالصعيد الطيب وامسح وجهك ويديك وصل معهم.
¬__________
(¬1) مما.
(¬2) بدون (أيضا).
(¬3) قال: كذلك أيضا الرجل) بدلا من (قال: الرجال).
(¬4) قال) وهو تصحيف.
(¬5) بدون (للصلاة).
(¬6) الرجل.
(¬7) ويجعل.
(¬8) عن القيام على الجنائز إذا مرت بنا).
(¬9) فلا تسير) بدلا من (فلا تمش).
Bogga 54