قال أبو المؤرج: وقد رأيت أبا عبيدة مرض مرضا أدنف فيه، وكان عنده تراب في شيء موضوع، وكان إذا حضرته الصلاة وهو مقيم بالمصر تيمم بذلك الصعيد.
قلت: فإن كان جنبا من غير احتلام (¬1) ، ولا يستطيع الغسل بالماء، أيتيمم أيضا كما وصفت لي (¬2) ويجزيه ذلك؟.
قال: نعم.
وقال عبدالله بن عبدالعزيز (¬3) : لا أحب للمريض أن يتيمم للجنابة ولا لغيرها إلا أن يخاف على نفسه الهلاك من علة هي به؛ إن هو توضأ بالماء أو تطهر به، فإذا خشي على نفسه الموت أمرته بالتيمم.
قلت: أرأيت المتيمم هل يصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث؟.
{ص74}
قال ابن عبدالعزيز: نعم.
قلت: إن هؤلاء يروون ويقولون: إنه يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث.
قال أبو المؤرج وابن عبدالعزيز: لسنا نأخذ بذلك من قولهم، ولا ينتقض (¬4) التيمم عندنا إلا بما (¬5) ينقض الوضوء من حدث أو نوم أو غير ذلك أو يقدر على الماء.
قلت: فإذا وجد المسافر الماء ولم يتوضأ، ثم جاوز الماء، فحضرته الصلاة الأخرى ولم يجد الماء، أيجزيه ذلك التيمم الأول أم لا؟.
قال: لا يجزيه ذلك التيمم لثانية (¬6) .
قلت: لم؟.
قال: لأنه حين وجد الماء فسد التيمم، فلا بد له من أن يتيمم ثانيا.
قلت (¬7) : فالحدث وهذا سواء؟.
{ص75}
قال: نعم.
وكذلك روى لي وائل ومحبوب عن الربيع.
قلت لأبي المؤرج: أرأيت من تيمم بأصبع واحد أو اثنين، أيجزيه ذلك؟.
قال: لا.
قلت لابن عبدالعزيز: أرأيت الرجل يتيمم وهو جنب مسافر لا يجد الماء، فصلى بتيممه ذلك، فلما صلى وجد (¬8) الماء بقدر ما يتوضأ به، ولا يكفي (¬9) ما يغتسل به، كيف يصنع؟.
¬__________
(¬1) من الاحتلام) بدلا من (غير احتلام).
(¬2) بدون (لي).
(¬3) وقال ابن عبدالعزيز.
(¬4) ينقض.
(¬5) ما.
(¬6) ثانية.
(¬7) هذه العبارة: (قلت: لم؟. قال: لأنه حين وجد الماء فسد التيمم، فلا بد له من أن يتيمم ثانيا. قلت) غير موجودة.
(¬8) بزيادة (من).
(¬9) ولا يكون) بدلا من (ولا يكفي).
Bogga 37