قال: كذبوا وأثموا، وهل التقصير إلا ركعة واحدة مع الإمام في صلاة الخوف؛ لكل طائفة ركعة وللإمام ركعتان (¬1) ، وهذا هو التقصير، وحدثني (¬2) بذلك أبو عبيدة.
قال أبو المؤرج: أخبرني أبو عبيدة رفع الحديث إلى جابر بن زيد إلى ابن عباس أن النبي==
{ص67}
==صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال: (ألا وإن تمام الصلاة للمسافر (¬3) ركعتان ونقصانها أربع، ألا وإن تمام صلاة المقيم أربع ونقصانها (¬4) ركعتان).
قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها (¬5) أنها قالت: (فرضت الصلاة ركعتين قبل أن تفرض أربعا، والصوم ثلاثة أيام من كل شهر). قالت: (فلما فرضت الصلاة أربعا جعلت للمقيم وبقيت ركعتان للمسافر). (¬6)
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة هي (¬7) تمام ليس فيها تقصير.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: صلاة المسافر الأولى -أي الظهر- اثنتان، والعصر والعتمة كذلك، وأما المغرب والصبح هما في الحضر والسفر واحد.
سألت أبا المؤرج وابن عبدالعزيز، وأخبرني من سأل الربيع (¬8) : أيتطوع الرجل وهو مسافر قبل الصلاة وبعدها؟.
{ص68}
قالوا جميعا: نعم؛ يتطوع قبل الصلاة وبعدها ما أحب، غير أن الفريضة ركعتان إلا في المغرب والصبح (¬9) .
سألتهما جميعا؛ أبا المؤرج وأبا سعيد، وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب: أيصلي الرجل التطوع على ظهر دابته؟.
¬__________
(¬1) فلتكن لكل طائفة ركعة وللإمام ركعتين).
(¬2) حدثني.
(¬3) صلاة المسافر) بدلا من (الصلاة للمسافر).
(¬4) إنما نقصانها) بدلا من (ونقصانها).
(¬5) بدون (رضي الله عنها).
(¬6) قول السيدة عائشة ورد كالتالي: (فلما فرضت الصلاة أربعا قبل أن تفرض ركعتين، والصوم ثلاثة أيام من كل شهر) قالت: (فلما فرضت الصلاة أربعا جعلت للمقيم وبقيت ركعتان للمسافر).
(¬7) هما) بدلا من (هي).
(¬8) بزيادة (بن حبيب).
(¬9) بدون (إلا في المغرب والصبح).
Bogga 34