قال: فليأخذ بيد رجل (¬1) ممن يليه (¬2) فليقدمه من غير أن يتكلم؛ فليتم بهم صلاتهم، وإن تكلم قبل أن يقدمه فسدت صلاته وصلاتهم، فإذا قدموا رجلا فليأخذ من حيث بلغ الإمام، وإن (¬3) خرج الإمام ولم يقدم أحدا (¬4) منهم فتكلم قبل أن يقدم القوم رجلا فقد فسدت صلاته وصلاتهم، وإن رجع الإمام ولم يتكلم ولم يكن القوم قدموا رجلا منهم فليصل بهم من حيث بلغ، وإن قدموا رجلا منهم ليصلي (¬5) بهم ولم ينتظروا الإمام فقد جازت صلاتهم، وإن لم يفعلوا وصلى كل واحد منهم وحده فقد جازت صلاتهم (¬6) .
{ص63}
قلت لأبي المؤرج: فالرجل يدرك القوم قد (¬7) ركعوا؛ كيف يصنع في ذلك؟.
قال: يكبر تكبيرتين، واحدة للإحرام والأخرى للركوع، وإن لم يقدر إلا على واحدة فهي للإحرام.
{ص 64}
باب صلاة المسافر (¬8)
سألت أبا المؤرج (¬9) : عن صلاة المسافر؛ إذا طال مكثه ببلد (¬10) غير بلده.
قال: يصلي ركعتين ما دام في سفره ما لم يتخذه وطنا أو دارا، وإذا خرج المسافر يريد سفرا بعيدا نائيا فخلف البيوت فليقصر الصلاة.
سألت عبدالله بن عبدالعزيز: عن إمام صلى بالناس وهو مسافر فأحدث، فخرج من المسجد من غير أن يقدم رجلا منهم، وبقي القوم خلفه، كيف يصنعون؟.
قال: إن قدموا رجلا منهم ليتم (¬11) بهم بقية صلاة المسافر جاز ذلك، فإن (¬12) أكمل صلاة المسافر قام وقاموا وصلوا بقية صلاتهم إذا كانوا مقيمين جميعا، وإن قاموا وصلوا فرادى ولم يقدموا رجلا منهم جازت صلاتهم.
{ص65}
سألت أبا المؤرج: عن التقصير في السفر.
¬__________
(¬1) برجل) بدلا من (بيد رجل).
(¬2) بزيادة (من خلفه).
(¬3) وإذا.
(¬4) رجلا) بدلا من (أحدا).
(¬5) فصلى.
(¬6) فسدت صلاتهم) بدلا من (جازت صلاتهم).
(¬7) بدون (قد).
(¬8) بدون (باب صلاة المسافر).
(¬9) بدون (أبا المؤرج).
(¬10) ببلدة.
(¬11) فليتم.
(¬12) فإذا.
Bogga 32