قال: لا ينبغي تركها ولا التخلف عنها إلا من عذر بين واضح من مرض أو شغل لا يقدر عليه، أو أمر حال (¬1) بينه وبينها مما (¬2) يعذر به الناس.
قلت: إني لست (¬3) أسألك عن ما (¬4) يحسن وينبغي، ولكن (¬5) أسألك أفريضة يلزم الناس وجوبها ولا (¬6) يعذرون بتركها على غير ما وصفت؟.
{ص53}
قال: هي فريضة كنحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ونحو ذلك من الفرائض التي ندب الله إليها العباد وحضهم عليها وأمرهم بها.
قلت: أيكفر من تركها؟.
قال: فما أعلم.
إلا أنه أجابني مغضبا وقال (¬7) : لقد أكثرت البحث (¬8) في المسألة يا هذا، قم عني.
قلت: يرحمك الله إني لم أدخل عليك إلا ما وقع فيه الاختلاف وتفرقت فيه الكلمات وتشعبت فيه الآراء (¬9) .
قال: لو علمت ذلك ما أجبتك فيها بحرف.
{ص 54}
باب الوتر
مما سألت عنه وأخبرني من سأل عنه.
سألت أبا أيوب وائل بن أيوب (¬10) : عن الوتر بثلاث (¬11) ؛ أمكروه هو (¬12) أم لا؟.
قال: لا، هو (¬13) وتر العاجز (¬14) .
قال أبو المؤرج: أوتر بما أحببت بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع (¬15) ، أي ذلك أحببت فافعل، واقرأ في كل ركعة بأم القرآن وسورة معها، وأفضل الوتر سبع ركعات لمن أطاق ذلك، ومن أوتر بواحدة قرأ فيها بجميع ما يقرأ في الوتر مع أم القرآن، وما أحب لأحد أشفق عليه إلا أن تكون (¬16) له سبحة.
والسبحة: النافلة.
قلت لأبي المؤرج: أخبرني عن الوتر بثلاث (¬17) .
قال: حسن جميل.
{ص 55}
¬__________
(¬1) بزيادة (الله).
(¬2) بما.
(¬3) ليس.
(¬4) الذي.
(¬5) بزيادة (إنما).
(¬6) لا) بدلا من (ولا).
(¬7) قال) بدلا من (وقال).
(¬8) بزيادة (والحجة).
(¬9) الإملاء) وهو تصحيف واضح.
(¬10) بدون (بن أيوب).
(¬11) بثلاثة.
(¬12) بدون (هو).
(¬13) وهو.
(¬14) العاجرة) بدلا من (العاجز) وهو تصحيف كما يبدو.
(¬15) بواحدة أو بثلاثة أو بخمسة أو بسبعة).
(¬16) يكون.
(¬17) بثلاثة.
Bogga 27