قال أبو المؤرج: هذا إذا كان إماما لغيره، وأما إذا كان إماما لنفسه فأتم (¬1) صلاته فأراد أن ينصرف يسلم (¬2) تسليمة واحدة تلقاء وجهه أمامه، ثم ينصرف على أي جهة أحب.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وإن سلم عن يمينه وعن شماله أجزأه (¬3) . وقال: حسن جميل. وإن سلم واحدة عن يمينه ثم ينصرف بوجهه (¬4) حتى لا يرى من على يساره خده، ثم ينصرف على أي جهة أحب فليفعل.
{ص48}
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا سلم الإمام فلينحرف عن مجلسه لأنه لا ينبغي لأحد أن يقوم حتى ينحرف الإمام ويقوم، وكان يقال: إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفا.
{ص49}
باب صلاة الجمعة
سألت أبا المؤرج وأبا عمرو الربيع بن حبيب: عن صلاة الجمعة.
فقلت (¬5) : إذا أدركت الإمام وقد فرغ من الخطبة والركوع والسجود وهو جالس فكبر قائما، ثم كبرت وجلست قبل أن يسلم الإمام.
قالا (¬6) : إذا أدركت التشهد فقد أدركت الجمعة، وإن وجدت الإمام قد سلم فصل أربع ركعات، فإنك لم تدرك الجمعة.
فقال أبو المؤرج: إن اغتسلت يوم الجمعة أو لم تغتسل فلا يضرك.
سألت أبا المؤرج فقلت (¬7) : أيتكلم الرجل يوم الجمعة وقد خرج الإمام إلى الصلاة؟.
قال: لا.
قلت: فإن دخل الرجل المسجد وقد خرج الإمام أيسلم؟
قال: نعم. (¬8)
قلت: فإن دخل المسجد رجل (¬9) فسلم؛ أنرد عليه السلام؟.
{ص50}
قال: نعم.
قلت: فإن عطس رجل فقال: الحمد لله رب العالمين. أنقول له: يرحمك الله؟.
قال: نعم.
¬__________
(¬1) فأكمل.
(¬2) سلم.
(¬3) بزيادة (ذلك).
(¬4) بدون (ثم ينصرف بوجهه).
(¬5) فقالا) بدلا من (فقلت) والصحيح ما أثبتاه من (أ).
(¬6) قال) وهو تصحيف كما يبدو.
(¬7) بدون (فقلت).
(¬8) هذه المسألة من (ب) ولا توجد في (أ).
(¬9) بدون (رجل).
Bogga 25