قال: لا؛ إلا أن يحدث أو ينام (¬1) وهو واضع جنبه على الأرض فليتوضأ.
سألت الربيع: عن رجل (¬2) ضحك وهو إمام قوم فقهقه.
قال: بطلت صلاته، فليعد صلاته ووضوءه.
قلت: فالذي (¬3) من خلفه؟.
قال: يعيدون صلاتهم ولا يعيدون وضوءهم، إلا إن كانوا ضحكوا معه.
قال ابن عبدالعزيز (¬4) : وأما صلاة الإمام المقهقه وصلاة من خلفه وانتقاض وضوئه، فلا نرى ذلك وإن ركبوا في (¬5) القهقهة مثل ما ركب الإمام، فعلى من فعل ذلك من الأئمة والذين ءاتموا بهم من خلفهم إعادة الصلاة، ولا إعادة عليهم في الوضوء.
{ص27}
سألت الربيع فقلت (¬6) : أو أرد (¬7) السلام على الرجل إذا سلم علي وأنا في الصلاة؟.
قال: لا.
وكذلك قال أبو المؤرج، وروي لي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة رد عليه السلام، فسلم عليه رجل وهو يصلي فلم يرد عليه شيئا، فظن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم (¬8) إنما منعه من رد السلام عليه سخطه له (¬9) ، فجلس الرجل حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بالله ونبيه من سخطهما، سلمت عليك يا نبي الله فلم ترد علي شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام (¬10) : (إن في الصلاة لشغلا).
¬__________
(¬1) بدون (أو ينام).
(¬2) الرجل.
(¬3) فالذين.
(¬4) بدون (قال ابن عبدالعزيز)، وإنما الكلام متصل من كلام أبي المؤرج وابن عبدالعزيز.
(¬5) من.
(¬6) بدون (فقلت).
(¬7) أنرد) بدلا من (أو أرد).
(¬8) النبي عليه السلام).
(¬9) من الرد عليه السلام مسخط له) وهي غير مستقيمة لركاكتها.
(¬10) عليه السلام) بدلا من (عليه الصلاة والسلام).
Bogga 14