قال أبو المؤرج وعبدالله بن عبدالعزيز: إنما فعل ذلك عمر رضي الله عنه لأنه ترك القراءة في صلاته كلها، ولا صلاة لأحد إلا بقراءة، فإذا انتقضت صلاة الإمام من هذه الجهة انتقضت صلاة من خلفه، لأنه صلاته صلاتهم، وأن السنة في المغرب أن يجهر الإمام بالقراءة في الركعتين الأوليين (¬1) بأم القرآن وسورة معها (¬2) ، فإن هم (¬3) قرأوا في أنفسهم بأم القرآن في الثلاث (¬4) لم يجز ذلك عنهم، ولم يجز عن الإمام لأنه لم يقرأ شيئا، فصلاتهم جميعا فاسدة.
سألت أبا المؤرج: عن رجل قرأ في صلاة الصبح ب "قل يا أيها الكافرون" أو (¬5) "قل هو الله أحد" ومعه من القرآن (¬6) سور كثيرة.
{ص23}
قال: قد جازت صلاته، وقد روى لي (¬7) أبو عبيدة أثرا بلغه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج مسافرا فأم (¬8) بأصحابه، فقرأ (¬9) في صلاة الصبح ب "قل يا أيها الكافرون" في الركعة الأولى، وفي الثانية بنحو منها.
سألت أبا المؤرج: عن رجل (¬10) قرأ في صلاته "وكان الله عزيزا حكيما" وإنما (¬11) كانت الآية "وكان الله غفورا رحيما".
قال: لا يضره ذلك، حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: ليس الخطأ أن تقرأ (¬12) القرآن ولكن الخطأ إذا قرأت آية الرحمة وجعلتها آية عذاب (¬13) ، أو قرأت آية العذاب فجعلتها آية الرحمة، أو قرأت ما لم ينزل الله، فهو الخطأ.
{ص24}
باب ما يكره في الصلاة أو يفسدها
سألت الربيع فقلت: أرأيت إن بدت لي حاجة وأنا (¬14) في الصلاة أأتنحنح أو أشير إلى بعض من آمره بها؟.
قال الربيع: أن تقبل على صلاتك أحب إلي ولا تتعرض لشيء من ذلك.
¬__________
(¬1) الأولتين.
(¬2) بزيادة (في كل ركعة).
(¬3) فإنهم) بدلا من (فإن هم).
(¬4) الثالثة.
(¬5) بدلا من (أو).
(¬6) بزيادة (غير ذلك).
(¬7) بدون (لي).
(¬8) فقرأ.
(¬9) بدون (فقرأ).
(¬10) بزيادة (إذا).
(¬11) إنما) بدلا من (وإنما).
(¬12) يقرأ.
(¬13) العذاب.
(¬14) بدون (وأنا).
Bogga 12