قال أبو المؤرج (¬1) : أما الركوع فيقول: " سبحان ربي العظيم"، وأما في السجود فيقول: "سبحان ربي الأعلى"، فإذا سجدت فضع كفيك للسجود، وقل حين تطأطئ رأسك للسجود: "الله أكبر"، وإذا رفعت رأسك فقل: "الله أكبر"، وإذا كنت في أول ركعة (¬2) تريد القيام فانهض قائما حين (¬3) ترفع رأسك من السجدة الأخيرة (¬4) قبل أن تستوي جالسا، وإذا كانت (¬5) الركعة الثانية فاجلس، وتشهد في كل ركعتين تجلس فيها من الصلاة المكتوبة أو التطوع.
سألت محبوبا: عن الرجل إذا كان إمام نفسه، أتقبل صلاته ولم يقرأ فيها؟.
قال: سألت الربيع عن ذلك فقال (¬6) : لا.
سألت محبوبا: أيقرأ الرجل خلف الإمام؟.
{ص20}
قال: سألت الربيع عن ذلك فقال (¬7) : لا تدعن القراءة خلف الإمام.
قال أبو المهاجر: إذا كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة فقد وجب عليك الإنصات (¬8) ، وتلا (¬9) هذه الآية: { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } وأما إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فاقرأ سرا فيما بينك وبين نفسك.
قال أبو المهاجر: وكذلك بلغنا عن عبدالله بن مسعود.
قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة أن القراءة خلف الإمام واجبة فيما يجهر فيه (¬10) ويسر، ولكن القراءة فيما يجهر فيه الإمام بأم القرآن وحدها لا تزد عليها شيئا فيما يجهر فيه الإمام (¬11) ، تقرأ بقراءة الإمام تصحبه ولا تسبقه بالقراءة.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: وكل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج.
{ص21}
قلت له حينئذ: يا أبا المؤرج هذا قول قومنا.
¬__________
(¬1) بدون (أبو المؤرج).
(¬2) الركعة.
(¬3) حتى.
(¬4) الآخرة.
(¬5) كنت في) بدلا من (كانت).
(¬6) قال.
(¬7) قال.
(¬8) بزيادة (والاستماع)
(¬9) ويتلو.
(¬10) بزيادة (الإمام).
(¬11) بدون (فيما يجهر فيه الإمام).
Bogga 10