============================================================
شرطها، فالصداق عليه واجب، والطلاق والجماع بيده"(ن).
وعلق الشيخ اطفيش على المسألة بقوله: "وإن شرطت طلاقها بيدها مطلقا، أو لا يمسها، أو شرط أن لا ينفقها، أو تنفقه، أو ثسكنه، أو تكسوه، لم يصح ذلك. وصح النكاح. وإنما بطل مع أنه شرط ليس فيه معصية، لأنه مناقض لما اختار الله لهما من أن الطلاق بيده، والنفقة عليه، لاله24.
ولئن تضمنت المدونة آراء فقهاء الاباضية الأوائل، سواء إمام المدرسة جابر بن زيد، أم خليفته أبا عبيدة مسلم، أم تلاميذه فإن فمة ت فاوثا في حجم تلك الآراء بين مقل ومكثر، والسبب يرجع إلى ملازمة ابي غانم لبعضهم أكثر من بعض، فكان نصيب الأسد لآراء ابن عبد العزيز وأبي المؤرج، والربيع بن حبيب، وإن كانت روايته عن الربيع في الغالب بواسطة محبوب ووائل.
كما نشير إلى آن آراء ابن عبد العزيز وآراء الربيع جاءت متطابقة في أغلب مظافها في المدونة، رغم اختلاف المنهج بين الرجلين، إذ كان ابن عبد العزيز ميالا إلى الرأي والقياس، والربيع ميالا إلى التزام الآثار، والتحرج من الاجتهاد عند فقدان النص.
هذا عن الجانب الفقهي والأصولي أما الجانب الحديثي ففيه حديث يطول.
الجانب الحديثي: تعتبر المدونة مصدرا غنيا للرواية الحديثية، بما حوته من أحاديث مرفوعة الى النبيء ، وآثار موقوفة، وأقوال للصحابة في مختلف أبواب الفقه.
(1)- أبو غانم، المدونة الكبرى، ج2، باب الشرط، ص247.
(2 المصدر نفسه.
66
Bogga 68