============================================================
سألت محبوبا أيقرأ الرجل خلف الإمام؟ قال: قال(1) أبو المهاجر: إذا كانت صلاة(2) يجهر فيها بالقراءة فقد وجب عليه الإنصات والاستماع، و تلا(3) هذه الآية (وإذا قري القرآن فاستمعوا له وألصتوا لعلكم ترحمون)(4(56). وأما إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بقراءة القرآن فاقرأ سرا فيما بينك وبين نفسك. قال أبو المؤرج: وكذلك بلغنا(6) عن عبد الله بن مسعود.
قال أبو المؤرج: حدثي أبو عبيدة أن القراءة خلف الإمام واجبة فيما يجهر فيها الامام بأم القرآن وحدها، لا(7) تزيد(9) عليها شيئا، تقرأ بقراءة الامام لا(9) تصحبه ولا تسبقه بالقراءة.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: كل(10) صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن (1) - ساقطة من ع وس.
2- في ع وس "صلاته".
(3) في ع وس "ويتلوم.
(4) - سورة الأعراف، آية208.
5)- قال المرتب: ينصت للفاتحة ولا يقرؤها، والصحيح /177 قراعقا لحديث الالصلاة إلا بفاتحة الكتاب"، وكان محمد بن محبوب الإمام العمابي يقول: لا يقرأ المأموم الفاتحة، ثم رجع عن ذلك، ونسيت القائل من المشارقة: "جمرة في عيني أحب إلي من قراءفا خلف الامام. ولا عمل عليه.
(6) في س "خبرنا".
(7) في ت "ولا".
(9)- في ع وس لتزد" بالجزم.
(9) - ساقطة من ت وع وس.
(10) - في ع وس "وكل".
263
Bogga 265