265

Mudawwana Kubra

Noocyada

============================================================

سألت محبوبا أيقرأ الرجل خلف الإمام؟ قال: قال(1) أبو المهاجر: إذا كانت صلاة(2) يجهر فيها بالقراءة فقد وجب عليه الإنصات والاستماع، و تلا(3) هذه الآية (وإذا قري القرآن فاستمعوا له وألصتوا لعلكم ترحمون)(4(56). وأما إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بقراءة القرآن فاقرأ سرا فيما بينك وبين نفسك. قال أبو المؤرج: وكذلك بلغنا(6) عن عبد الله بن مسعود.

قال أبو المؤرج: حدثي أبو عبيدة أن القراءة خلف الإمام واجبة فيما يجهر فيها الامام بأم القرآن وحدها، لا(7) تزيد(9) عليها شيئا، تقرأ بقراءة الامام لا(9) تصحبه ولا تسبقه بالقراءة.

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: كل(10) صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن (1) - ساقطة من ع وس.

2- في ع وس "صلاته".

(3) في ع وس "ويتلوم.

(4) - سورة الأعراف، آية208.

5)- قال المرتب: ينصت للفاتحة ولا يقرؤها، والصحيح /177 قراعقا لحديث الالصلاة إلا بفاتحة الكتاب"، وكان محمد بن محبوب الإمام العمابي يقول: لا يقرأ المأموم الفاتحة، ثم رجع عن ذلك، ونسيت القائل من المشارقة: "جمرة في عيني أحب إلي من قراءفا خلف الامام. ولا عمل عليه.

(6) في س "خبرنا".

(7) في ت "ولا".

(9)- في ع وس لتزد" بالجزم.

(9) - ساقطة من ت وع وس.

(10) - في ع وس "وكل".

263

Bogga 265