============================================================
صلاة الأخرى، ثم يتيمم أيضا لركعتي الفجر وركعتي المغرب، إلا من أراد ان يقرن بين الصلاتين أجزأه تيمم واحد في قول بعض أهل العلم.
ويتيمم لصلاة العيدين إذا كان مسافرا لا يجد الماء أو مريضا مقيما، وهكبا التيمم إلى الجنابة أيضا إذا كانت جنابته من الجماع أو احتلام إذا اراد أن يصلي فريضة أو نافلة، أو صلى على /136 للميت في سفر أو سجدة قرأها في سفر، أو سمع غيره يقرؤها ولا يجد الماء، مسافرا كان أو مريفا، إذا كان المريض لا يقدر على الماء من أجل مرض: و لا بأس من حضر جنازة حيث يخاف أن تفوته الصلاة عليها إن ذهب ي توضا، فلا بأس أن يتيمم ويصلي على الجنازة مقيما كان أو مسافرا.
ولا بأس على الحائض والنفساء(2 إذا طهرن وحضرقن(3) الصلاة وليس عندهن ماء يغتسلن به، فإفن يتيممن لكل صلاة ثم يصلين(48).
ولا ينبغي أن يتيمم رجل أو امرأة إلا في مكان طاهر بثوب طاهر(56). إلا أن المرأة الحائض إذا طهرت في السفر تتيمم وتصلي، ويكره لزوجها أن يجامعها في فرجها حتى تغتسل بالماء، ولكن إن شاء (1) - ساقطة منت: (2)- في ت ""أو نفساء".
(3) في ت "أو حضرقن" وهو خطأ.
4) - قال المرئب: لهن تيمم واحد لصلوات ما لم ينتقض، على أن التيمم رافع، أنه إن تيمم للحنابة ثم وحد الماء وشفى لم يجب عليه الغسل حتى بجنب مرة أخرى: (54) - قال المرتب: لا بأس بالتيمم في حال ليس لباس نحس، أو بالتيمم للجنابة قبل سل النجس، ولا بالتيمم بتراب في طبق ظاهره نجس، أو هو فوق أرض نجسة، لأن تراب التيمم فيه طاهر 165
Bogga 187