============================================================
فإذا استنجا واستتقى ذلك كله من غير عجلة، فإن شاء قال: "اللهم حصن فرجي بالاسلام(16). واجعلي من المتطهرين". ثم يغسل بعد ذلك ما أصاب رجليه من ذلك الماء الذي كان يستنجي به وطار عليه(2) .
و ذلك أنه لا يصلح للعبد أن يأخذ في الوضوء المسمى في القرآن إلا وجميع جسده طاهر من النجس: والاستنجاء إنما هو تحصين(36). والنجس مما كان في حسده كله هو مزلة الحدث(9)، قليغسله حتى إذا أنقى جسده توضأ ثم يتمضمض ويستنشق.
وينيغى له في ذلك أن يأحذ الماء بيده اليمنى ويرفع يها الماء إلى فيه بغرفة واحدة إن شاء(56)، ثم يدخل إصبعه اليمنى في فيه، ويدخل إصبعه اليسرى في أنفه(68)، ثم يستنثر ويمج الماء من فيه. وقد تستحب المبالغة / 115 في ذلك(76)) وقد يقال إن المضمضة والاستنشاق نصف (14) - قال المرتب: أي اجعلي محافظا عليه لا أعصي به كشفا ولا عملا.
2) - قال المرتب: أي الذي قبل ثلاث غرفات، أو قدرهن من أنبوبة لا ما بعدمن، الا إن رأى أثرا فهو نحس، ما لم يزل (3) - قال المرئب: استفعال من النجو، أي النجس، وهو للنفي أي إزالة النحو: (9- مذه الفقرات كلها مكررة، بدعا من " وبلغنا أن عائشة أم المؤمنين كانت تقول: "يا معاشر النساء". .. والاستنجاء إنما هو تحصين. والنجس مما كان في حسده كله هو بمنزلة الحدث" مكررة.
(5) - قال المرئب: ولو أحذ بفيه من ماء أو وعاء أو بيسراه لجاز.
6)- قال المرتب: أي لان للفم حرمة ليست للأنف، وقيل باصبعه اليسرى تالأنف، لما فيه من لعاب وغيره.
7) - قال المرتب: أي لغير الصائم.
152
Bogga 154