Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1415هـ - 1994م
Noocyada
تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمين الإمام.
قلت: فهل كان مالك يرى بأسا أن يقف الرجل وحده خلف الصف فيصلي بصلاة الإمام؟
قال: لا بأس بذلك وهو الشأن عنده.
قال ابن القاسم فقلت لمالك أفيجبذ إليه رجلا من الصف؟
قال: لا وكره ذلك.
قال: وقال مالك: لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد.
قال علي بن زياد عن سفيان الثوري عن يحيى بن هانئ عن عبد الحميد بن محمود قال: صليت مع أنس بن مالك فألجئنا إلى ما بين السواري فتقدم أنس بن مالك وقال: قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن معدي كرب عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة بين السواري.
[صلاة المرأة بين صفوف الرجال]
في صلاة المرأة بين صفوف الرجال قلت لابن القاسم: إذا صلت المرأة وسط الصف بين الرجال أتفسد على أحد من الرجال صلاته في قول مالك؟ قال: لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال وعلى نفسها.
قال: وسألنا مالكا عن قوم أتوا المسجد فوجدوا رحبة المسجد قد امتلأت من النساء وقد امتلأ المسجد من الرجال فصلى رجال خلف النساء بصلاة الإمام؟ قال: صلاتهم تامة ولا يعيدون، وقال ابن القاسم: فهذا أشد من الذي صلى في وسط النساء.
[جامع الصلاة]
قال: وقال مالك: إذا كان الرجل في صلاة فأتاه رجل فأخبره بخبر وهو في الصلاة - فريضة أو نافلة - وجعل ينصت له ويستمع، قال: إذا كان شيئا خفيفا فلا بأس به.
قلت: فهل كان مالك يكره للنساء الخروج إلى المسجد أو إلى العيدين أو إلى الاستسقاء قال: أما الخروج إلى المساجد فكان يقول لا يمنعن، وأما الاستسقاء والعيدين فإنا لا نرى به بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة.
قال: وسئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد؟ فقال: إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأسا، قال: وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد.
قال ابن القاسم: قلت لمالك في الصبي يأتي إلى أبيه وهو صغير وهو في صلاة مكتوبة؟ قال: فلينحه عنه إذا كان في المكتوبة ولا بأس به في النافلة.
قال: وقال مالك: يتصدق بثمن ما يجمر به المسجد ويخلق به أحب إلي من تجمير المسجد وتخليقه.
قال: وقال مالك: لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط السماء لا في يوم جمعة ولا في غيره، قال: ولا أعرف هذا النهي، قال: وما
Bogga 195