Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1415هـ - 1994م
المؤذنين بالمدينة لا يجعلون أصابعهم في آذانهم.
قلت لابن القاسم: هل الإقامة عند مالك في وضع اليدين في الأذنين بمنزلة الأذان؟
قال: لا أحفظ منه شيئا وهو عندي مثله.
قال: وقال مالك في مؤذن أذن فأخطأ فأقام ساهيا، قال : لا يجزئه ويبتدئ الأذان من أوله.
قال: وقال مالك: إذا أذن المؤذن وأنت في الصلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول، قال مالك: ومعنى الحديث الذي جاء إذا أذن المؤذن فقل مثل ما يقول إنما ذلك إلى هذا الموضع أشهد أن محمدا رسول الله فيما يقع بقلبي ولو فعل ذلك رجل لم أر بأسا ابن وهب عن مالك ويونس عن يزيد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن أبا سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ابن وهب عن ابن لهيعة قال يزيد بن أبي حبيب مثله.
قلت لابن القاسم: إذا قال المؤذن حي على الفلاح ثم قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيقول مثله؟
قال: هو من ذلك في سعة أي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.
قال ابن وهب قلت لمالك: أرأيت إن أبطأ المؤذن فقلت مثل ما يقول وعجلت قبل المؤذن؟
قال: أرى ذلك يجزئ وأراه واسعا.
قال وقال مالك: يؤذن المؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء (علي بن زياد) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنهم كانوا لا يرون بأسا أن يؤذن الرجل على غير وضوئه، قال وقال لي مالك: يؤذن المؤذن في السفر راكبا ويقيم وهو نازل ولا يقيم وهو راكب ابن وهب عن عمر بن محمد العمري أنه رأى سالم بن عبد الله في السفر حين يرى الفجر ينادي بالصلاة على البعير فإذا نزل أقام ولا ينادي في غيرها من الصلوات إلا الإقامة، قال: وكان ابن عمر يفعل ذلك قال وكان ابن عمر لا يزيد على واحدة في الإقامة قال وكان سالم يفعل ذلك.
قال ابن القاسم وقال مالك: لا ينادي لشيء من الصلوات قبل وقتها إلا الصبح وحدها، وقد «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم» . قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت قال مالك: لم يبلغنا أن صلاة أذن لها قبل وقتها إلا الصبح ولا ينادى لغيرها قبل دخول وقتها ولا الجمعة.
قلت لابن القاسم: أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة يجوز لهم ذلك؟
قال: لا بأس بذلك عندي.
قلت: هل تحفظ عن مالك؟
قال: نعم لا بأس به.
قال: وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو في مسجد الحرس أو في المركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة؟
قال: لا بأس بذلك.
قال: وسألنا مالكا عن الإمام إمام المصر يخرج إلى الجنازة فيحضر الصلاة أيصلي بأذان وإقامة أو بإقامة وحدها؟
قال: لا بل بالأذان والإقامة.
قال: وقال مالك: والصلاة بالمزدلفة
Bogga 159