Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1415هـ - 1994م
ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة وليذهب إلى حاجته.
قال: وقال مالك في الجنب يصلي بالقوم وهو لا يعلم بجنابته فيصلي بهم ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ثم يذكر أنه جنب، قال: ينصرف ويستخلف من يصلي بالقوم ما بقي من الصلاة وصلاة القوم خلفه تامة، قال: وإن فرغ من الصلاة ولم يذكر أنه جنب حتى فرغ فصلاة من خلفه تامة وعليه أن يعيد هو وحده، وإن كان الإمام حين صلى بهم كان ذاكرا للجنابة فصلاة القوم كلهم فاسدة. قال: ومن علم بجنابته ممن خلفه ممن يقتدي به والإمام ناس لجنابته فصلاته فاسدة، قال: وإن كان صلى بالقوم بعدما ذكر الجنابة جاهلا أو مستحيا فقد أفسد على القوم صلاتهم.
قال ابن القاسم: وكل من صلى بقوم فدخل عليه ما ينقض صلاته فتمادى بهم فصلاتهم منتقضة وعليهم الإعادة متى علموا، وقد صلى عمر بن الخطاب بالناس وهو جنب ثم قضى الصلاة ولم يأمر الناس بالقضاء.
قال علي عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: إذا صلى الإمام على غير وضوء أعاد ولم يعيدوا.
[الثوب يصلي فيه وفيه النجاسة]
في الثوب يصلي فيه وفيه النجاسة قال: وسمعت مالكا عن الدم يكون في الثوب أو الدنس فيصلي به ثم يعلم بعد ذلك بعد اصفرار الشمس؟
قال: إن لم يذكر حتى اصفرت الشمس فلا إعادة عليه، قال: وجعل مالك وقت من صلى وفي ثوبه دنس إلى اصفرار الشمس وفرق بينه وبين الذي يسلم قبل مغيب الشمس، والمجنون يفيق قبل مغيب الشمس، والحائض تطهر قبل مغيب الشمس، كان يقول: النهار كله حتى تغيب الشمس وقت لهؤلاء، وأما من صلى وفي ثوبه دنس فوقته إلى اصفرار الشمس هذا وحده جعل له مالك إلى اصفرار الشمس وقتا، والذي يصلي إلى غير القبلة مثله.
قلت: فإن كان الدنس في جسده؟
قال: سمعت مالكا يقول: الدنس في الجسد وفي الثوب سواء، وقد قال مالك: يعيد ما كان في الوقت، قال ربيعة وابن شهاب مثله.
قال: وقال مالك: من صلى على موضع نجس عليه الإعادة ما دام في الوقت بمنزلة من صلى وفي ثوبه دنس.
قلت: فإن كانت النجاسة إنما هي في موضع جبهته فقط أو موضع كفيه أو موضع قدميه فقط أو موضع جلوسه فقط ؟
قال: أرى عليه الإعادة ما دام في الوقت وإن لم تكن النجاسة إلا في موضع الكفين وحده أو موضع الجبهة وحدها أو موضع القدمين أو موضع جلوسه وحده. قال: وقال مالك: من كان معه ثوب واحد وليس معه غيره وفيه نجس، قال: يصلي به وإذا أصاب ثوبا غيره وأصاب ماء فغسله أعاد ما دام في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه، قلت: فإن
Bogga 138