Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1415هـ - 1994م
Noocyada
الزوج هذه العشرون الدينار؟ فقال: تأخذ نفقتها ولا يكون على الزوج فيها زكاة.
قلت: ويلزم الزوج ما أنفقت من مالها وإن لم يفرض لها القاضي؟ فقال: نعم إذا كان الزوج موسرا، فإن كان الزوج غير موسر فلا يضمن لها ما أنفقت، فمسألتك أنها أنفقت وعند الزوج عشرون دينارا فالزوج يتبع بما أنفقت يقضي لها عليه بما أنفقت من مالها، فإذا قضى لها بذلك عليه حطت العشرون الدينار إلى ما لا زكاة فيها فلا يكون عليه زكاة.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: قال مالك: أيما امرأة أنفقت على نفسها وزوجها في حضر أو في سفر وهو موسر، فما أنفقت فهو في مال الزوج إن أتبعته على ما أحب أو كره الزوج مضمونا عليه، فلما أتبعته به كان ذلك دينا عليه فجعلته في هذه العشرين فبطلت الزكاة عنه.
قلت: أرأيت إن كانت هذه النفقة التي على هذا الزوج الذي وصفت لك إنما هي نفقة والدين أو ولد؟ فقال: لا تكون نفقة الوالدين والولد دينا أبطل به الزكاة عن الرجل، لأن الوالدين والولد إنما تلزم النفقة لهم إذا ابتغوا ذلك، وإن أنفقوا ثم طلبوه بما أنفقوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرا والمرأة تلزمه ما أنفقت قبل أن تطلبه بالنفقة إن كان موسرا.
قلت: فإن كان القاضي قد فرض للأبوين نفقة معلومة فلم يعطهما ذلك شهرا وحال الحول على ما عند هذا الرجل بعد هذا الشهر أتجعل نفقة الأبوين ههنا دينا فيما في يديه إذا قضى به القاضي؟
قال: لا.
قال أشهب: أحط عنه به الزكاة وألزمه ذلك إذا قضى به القاضي عليه في الأبوين، لأن النفقة لهما إنما تكون إذا طلبا ذلك ولا يشبهان الولد، ويرجع على الأب بما تداين به الولد أو أنفق عليه إذا كان موسرا، ويحط بذلك عنه الزكاة كانت بفريضة من القاضي أو لم تكن لأن الولد لم تسقط نفقتهم عن الوالد إذا كان له مال من أول ما كانوا حتى يبلغوا، والوالدين قد كانت نفقتهما ساقطة فإنما ترجع نفقتهما بالفضة، والحكم من السلطان والله أعلم.
قلت لابن القاسم: أرأيت رجلا كانت عنده دنانير قد حال عليها الحول تجب فيها الزكاة، وعليه إجارة أجراء قد عملوا عنده قبل أن يحول على ما عنده الحول، أو كراء إبل أو دواب أيجعل ذلك الكراء والإجارة فيما في يديه من الناض ثم يزكي ما بقي؟ فقال: نعم إذا لم يكن له عروض.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قال: وسألت مالكا عن العامل إذا عمل بالمال قراضا سنة فربح ربحا، وعلى العامل المقارض دين فاقتسماه بعد الحول وأخذ العامل ربحه، هل ترى على العامل في حظه زكاة وعليه دين؟ فقال: لا، إلا أن تكون له عروض فيها وفاء بدينه فيكون دينه في العروض ويكون في ربحه هذا الزكاة، قال: فإن لم تكن له عروض فلا زكاة عليه في ربحه إذا كان الدين يحيط بربحه
Bogga 328