Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1415هـ - 1994م
Noocyada
أيضا وهو قول مالك
قلت: أرأيت دينا لي على رجل أقرضته مائة دينار فأقام الدين عليه أعواما فاقتضيت منه دينارا واحدا، أترى أن أزكي هذا الدينار؟ فقال: لا.
قلت فإن اقتضيت منه عشرين دينارا؟ فقال: تزكي نصف دينار.
قلت: فإن اقتضيت دينارا بعشرين دينارا؟ فقال: تزكي من الدينار ربع عشره، قلت: فإن كان قد أتلف العشرين كلها ثم اقتضى دينارا بعدما أتلفها؟ فقال: نعم يزكيه، وإن كان قد أتلف العشرين، لأنه لما اقتضى العشرين صار مالا تجب فيه الزكاة، فما اقتضى بعد هذا فهو مضاف إلى العشرين وإن كانت العشرون قد تلفت.
قلت: ولم لا يزكي إذا اقتضى ما دون العشرين؟ فقال: لأنا لا ندري لعله لا يقتضي غير هذا الدينار، والزكاة لا تكون في أقل من عشرين دينارا.
قلت: أليس يرجع هذا الدينار إليه على ملكه الأول وقد حال عليه الحول، فلم لا يزكيه؟ فقال: لأن الرجل لو كانت عنده مائة دينار فمضى لها حول لم يفرط في زكاتها حتى ضاعت كلها إلا تسعة عشر دينارا لم يكن عليه فيها زكاة لأنها قد رجعت إلى ما لا زكاة فيه، فكذلك هذا الدين حين اقتضى منه دينارا قلنا لا زكاة عليك حتى تقبض ما تجب فيه الزكاة، لأنا لا ندري لعلك لا تقتضي غيره فتزكي من مال لا تجب فيه الزكاة، وإن اقتضى ما تجب فيه الزكاة زكاه ثم يزكي ما اقتضى من الدين من قليل أو كثير
قلت: أرأيت إن كانت عنده عشرون دينارا وله مائة دينار دين على الناس، أيزكي العشرين إن كان الدين قد حال عليه الحول ولم يحل على العشرين الحول؟ فقال: لا.
قلت: فإن اقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا أيزكيه مكانه؟
قال: لا.
قلت: لم؟
قال: لأن العشرين التي عنده ليست من الدين وهي فائدة لم يحل عليها الحول.
قلت: فإن حال الحول على العشرين التي عنده وقد كان اقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا؟ فقال: يزكي العشرين الدينار الآن وما اقتضى من الدين جميعا.
قلت: فإن كان عنده العشرون ولم يقتض من الدين شيئا حتى حال الحول على العشرين، ثم اقتضى من الدين دينارا واحدا أيزكي الدينار الذي اقتضى؟ فقال: نعم.
قلت: فإن تلفت العشرون بعد الحول فاقتضى بعدها دينارا أيزكيه؟
قال: نعم.
قلت: وما الفرق بين ما اقتضى من الدين وبين الفائدة جعلت ما اقتضى من الدين تجب فيه الزكاة، يزكي كل ما اقتضى بعد ذلك وإن كان الذي اقتضى أولا قد تلف وجعلته في الفائدة إن تلفت قبل أن يحول عليها الحول، ثم اقتضى من الدين شيئا لم يزكه إلا أن يكون قد اقتضى من الدين ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: لأن الفائدة ليست من الدين إنما تحسب الفائدة عليه من يوم ملكها، وما اقتضى من الدين يحسب عليه من يوم ملكه وقد كان ملكه لهذا الدين قبل سنة فهذا فرق ما بينهما.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قال ابن القاسم: ولو أن رجلا كانت له مائة
Bogga 313