Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1415هـ - 1994م
Noocyada
ابن لهيعة عمن أخبره عن صفوان بن سليم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال» .
قال ابن وهب، وأخبرني جرير بن حازم الأزدي والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: «هاتوا إلي ربع العشر من كل أربعين درهما درهما وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك» .
قال: فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي - عليه الصلاة والسلام -، إلا أن جريرا قال: في الحديث عن النبي: «وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» قال ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك.
قال ابن مهدي وذكر سفيان وشعبة عن المغيرة عن إبراهيم بمثل قول علي فيما زاد.
[في المال يشتري به صاحبه بعد الحول قبل أن يؤدي زكاته]
قال: وقال مالك: ولو أن رجلا كانت عنده عشرون دينارا فحال عليها الحول فابتاع بها سلعة ولم يكن أخرج زكاتها فأقامت السلعة بعد الحول عنده حتى حال عليها حول آخر ثم باعها بأربعين دينارا بعد الحول، قال: يزكي عشرين دينارا للسنة الأولى نصف دينار، ثم يزكي للسنة الثانية تسعة وثلاثين دينارا ونصف دينار.
قلت: ولم لا يزكي الأربعين كلها للسنتين؟ فقال: لا؛ لأن المال إذا أخذ منه نصف دينار نقص، فإنما يزكي ما بعد نقصانه؛ لأن النصف حين أعطاه المساكين فكأنه إنما أعطاه حين حال عليه الحول، فصارت عليه الزكاة فيما بقي للسنة الثانية.
قال أشهب: وإن كان عنده عرض يكون قيمته نصف دينار أو أكثر، زكى الأربعين للسنة الأولى دينارا أو زكى للحول الأول نصف دينار؛ لأن التفريط يحسب عليه شبه الدين وله عرض يحتمل دينه.
قال: وقال لي مالك: وإن اشترى سلعة بالعشرين دينارا بعد الحول ولم يكن زكى العشرين حتى مضى الحول، ثم باع السلعة بعد ذلك بستة أشهر بثلاثين دينارا؟ فقال: لا زكاة عليه إلا في العشرين الدينار، ويستقبل بالتسعة والعشرين الدينار والنصف حولا من يوم حال الحول على العشرين.
قلت: أرأيت لو كانت لرجل مائة دينار وحال عليها الحول فاشترى بها خادما فمات الخادم أعليه الزكاة في الدنانير؟ فقال: نعم؛ لأنه حين اشترى الخادم بعدما حال
Bogga 304