Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1415هـ - 1994م
Noocyada
نهارا قبل الليل أن الصيام لا يجزئه فأفطر ذلك اليوم؟
قال: سمعت مالكا يقول: ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم، قال والذي سألت عنه يشبه هذا.
[صيام الصبيان]
في صيام الصبيان قال: وسألت مالكا عن الصبيان متى يؤمرون بالصيام؟ فقال: إذا حاضت الجارية واحتلم الغلام، قال: ولا يشبه الصيام في هذا الصلاة.
[من أكل أو شرب في صيامه مكرها]
قلت: أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكره فصب في حلقه الماء، أيكون صائما أو يكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك؟
قال: عليه القضاء ولا كفارة عليه.
قلت: فإن فعل هذا به في التطوع؟ فقال: لا قضاء عليه عند مالك.
قلت: فإن صب في حلقه الماء في صيام نذر واجب عليه ماذا يوجب عليه في قول مالك؟
قال: عليه القضاء.
قلت: فإن صب في حلقه الماء في صيام من تظاهر أو قتل نفس، أو كفارة أيجزئه أم يستأنف؟
قال: يقضي يوما مكانه ويصله.
قلت: أرأيت إن صب في حلقه الماء في صيام متتابع عليه أيعيد صومه أم يقضي مكانه في قول مالك؟
قال ابن القاسم: يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين.
قلت: أرأيت إن أكره الصائم فصب في حلقه الماء أو شيء وكان نائما، أيكون عليه القضاء والكفارة؟ فقال: عليه القضاء ولا كفارة عليه.
قلت: فلو أن امرأة جومعت وهي نائمة في رمضان نهارا؟ فقال: عليها القضاء عند مالك ولا كفارة عليها.
[صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير]
قلت: أرأيت الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا؟ فقال: تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها.
قال: وقال مالك: إن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال تستأجر له به فلتصم ولتستأجر له، وإن كان لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم من كل يوم أفطرته مدا لكل مسكين، وقال مالك في الحامل: لا إطعام عليها ولكن إذا صحت قويت قضت ما أفطرت.
قلت: ما الفرق بين الحامل والمرضع؟ فقال؛ لأن الحامل هي مريضة، والمرضع ليست بمريضة.
قلت: أرأيت إن كانت صحيحة إلا أنها تخاف إن صامت أن
Bogga 278